responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 409


( مسألة 1835 ) : لا تعتبر المباشرة في التعريف ، بل للملتقط الاستنابة فيه مع الاطمئنان بوقوعه .
( مسألة 1836 ) : إذا عرّف اللقطة سنة ولم يظهر مالكها فللملتقط أن يتملَّكها ، أو يحفظها لمالكها ، أو يتصدّق بها عن مالكها ، والأحوط الأولى هو الأخير .
( مسألة 1837 ) : لو عرّف اللقطة سنة ولم يظفر بمالكها ، فتلفت ثمّ ظفر به ، فإن كان قد تحفّظ بها لمالكها ولم يتعدّ في حفظها ولم يفرّط لم يضمن ، وإن كانت تملَّكها ضمنها لمالكه ، وإن كان تصدّق بها عن صاحبها كان المالك بالخيار بين أن يرضى بالتصدّق وأن يطالبه ببدلها .
( مسألة 1838 ) : لو أخّر تعريف اللقطة عن أوّل زمن الالتقاط عصى ، ولا يسقط عنه وجوبه ، فيجب تعريفها بعد ذلك أيضاً .
( مسألة 1839 ) : إذا كان الملتقط صبيّاً أو مجنوناً فعلى الوليّ أن يتصدّى لتعريف اللقطة وتملَّكها له بعد ذلك ، أو التصدّق بها عن مالكها ، والأولى تملَّكها له إن كان فيه مصلحة له .
( مسألة 1840 ) : إذا يئس اللاقط من الظفر بمالك اللقطة قبل تمام السنة تصدّق بها على الأحوط .
( مسألة 1841 ) : لو تلفت اللقطة قبل تمام السنة ، فإن لم يتعدّ في حفظها ولم يفرّط لم يكن عليه شيء ، وإلا وجب ردّ عوضها إلى مالكها .
( مسألة 1842 ) : اللقطة ذات العلامة البالغة قيمتها درهماً فما فوق إذا علم منذ اليوم الأوّل أنّه لا يصل إلى مالكها حتّى بتعريفها ، جاز أن يتصدّق بها من اليوم الأوّل عن مالكها ، ولا ينتظر بها حتّى تمضي سنة ، فلو وصل إلى المالك بعد التصدّق إن رضي المالك بالتصدّق فلا شيء عليه وإن لم يرض فعليه ردّ العوض ، وثواب الصدقة له .

409

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست