responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 405


الغصب الغصب هو استيلاء الإنسان عدواناً على مال الغير ، أو حقّه ، وهو من كبائر المحرّمات ، ويؤاخذ فاعله يوم القيامة بأشدّ العذاب . وعن النبيّ الأكرم صلَّى الله عليه وآله : « مَنْ غصب شبراً من الأرض طوّقه اللَّه من سبع أرضين يوم القيامة » .
( مسألة 1814 ) : الاستيلاء على الأوقاف العامّة كالمساجد والمدارس والقناطر ونحوها ومنع الناس من الانتفاع بها غصب محرّم ، وكذلك الحال فيما إذا اتّخذ أحد مكاناً في المسجد للصلاة أو لغيرها ، فإن منعه عن الانتفاع به عدّ من الغصب المحرّم .
( مسألة 1815 ) : لا يجوز للراهن أن يأخذ من المرتهن رهنه قبل أن يوفي له دينه لأنّه وثيقة للدين ، فلو أخذه منه قبل ذلك من دون رضاه فقد غصب حقّه .
( مسألة 1816 ) : إذا غصبت العين المرهونة فلكلّ من الراهن والمرتهن مطالبتها من الغاصب ، وإن أخذ منه بدلها لأجل تلف العين فهو أيضاً يكون رهناً .
( مسألة 1817 ) : يجب على الغاصب رفع اليد عن المغصوب وردّه إلى مالكه ، كما يجب عليه ردّ عوضه إليه على تقدير تلفه .
( مسألة 1818 ) : منافع المغصوب كالولد واللبن ونحوهما ملك لمالكه ، فيجب

405

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست