responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 399


( مسألة 1782 ) : لو طلَّق ورجع فأنكرت الدخول بها قبل الطلاق لئلَّا تكون عليها العدّة ولا تكون له الرجعة فالقول قولها بيمينها .
( مسألة 1783 ) : الظاهر أنّ جواز الرجوع حكم شرعيّ غير قابل للإسقاط ، فلو أسقطه لم يسقط ، وكذا لو صالح عنه بعوض أو بدونه .
العدّة ( مسألة 1784 ) : لا عدّة في الطلاق على الصغيرة التي لم تكمل التسع وإن دخل بها زوجها ، وكذلك اليائسة ، ولا على غير المدخول بها قبلاً ولا دبراً ، ويتحقّق الدخول بإدخال الحشفة وإن لم ينزل .
( مسألة 1785 ) لو طلَّقها رجعيّاً بعد الدخول ، ثمّ رجع ، ثمّ طلَّقها قبل الدخول فلا بدّ أن تستأنف العدّة ، ولو طلَّقها بائناً بعد الدخول ثمّ عقد عليها أثناء عدّتها ، ثمّ طلَّقها قبل الدخول فلا بدّ أن تتمّ العدّة من الطلاق الأوّل ، وهكذا في المتعة .
( مسألة 1786 ) إذا طلَّق الرجل زوجته المدخول بها بعد إكمال التسع وقبل بلوغها سنّ اليأس وجبت عليها العدّة ، وعدّة الحرّة غير الحامل ثلاثة أطهار ، يحسب الطهر الفاصل بين الطلاق وحيضها ولو كان لحظة طهراً واحداً ، فتنقضي عدّتها برؤية الدم الثالث .
( مسألة 1787 ) : المطلَّقة غير الحامل إذا كانت لا تحيض وهي في سنّ من تحيض عدّتها ثلاثة أشهر ، فإذا طلَّقها في أوّل الشهر اعتدّت إلى ثلاثة أشهر هلاليّة ، وإذا طلَّقها في أثناء الشهر اعتدّت بقيّة شهرها وشهرين هلاليين آخرين ، ومقداراً من الشهر الرابع تكمل به نقص الشهر الأوّل ، فمن طلَّقت في غروب اليوم العشرين من شهر رجب مثلاً وكان الشهر تسعة وعشرين يوماً وجب عليها أن تعتدّ إلى اليوم العشرين من شوّال ، والأحوط الأولى لها أن تعتدّ إلى اليوم الواحد والعشرين منه

399

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست