responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 398


ثلاثاً بانت منه ، فلا يجوز له مراجعتها إلزاماً له بمذهبه ، ولو قال الشيعي لزوجته : أنت طالق ثلاثاً يصحّ واحدة .
( مسألة 1777 ) : إذا تخلَّل بين الطلقات الثلاث تزوّجها من رجل آخر انهدم حكم ما سبق ، وتوقّف التحريم على إيقاع ثلاث طلقات مستأنفة .
( مسألة 1778 ) : يشترط في الزوج الذي يكون نكاحه محلَّلاً أن يكون بالغاً ، فلا اعتبار بغيره ولو كان مراهقا ، وأن يطأها قبلاً وطئاً موجباً للغسل بغيبوبة الحشفة ، والأحوط وجوباً تحقّق الإنزال ، ولا بدّ أن يكون العقد دائماً .
الرجعة وحكمها ( مسألة 1779 ) : الرجعة عبارة عن ردّ المطلَّقة الرجعيّة في زمان عدّتها إلى نكاحها السابق ، وتتحقّق الرجعة بأحد أمرين :
الأوّل : أن يتكلَّم بكلام دالّ على إنشاء الرجوع ، كقوله : « راجعتك » ونحوه .
الثاني : أن يأتي بفعل يقصد به الرجوع إليها ، والظاهر تحقّق الرجوع بالوطء وإن لم يقصد به الرجوع إليها .
( مسألة 1780 ) : لا يعتبر الإشهاد في الرجعة وإن كان أفضل ، كما لا يعتبر فيها اطَّلاع الزوجة عليها ، وعليه فلو رجع بها عند نفسه من دون اطَّلاع أحد صحّت الرجعة وعادت المرأة إلى نكاحها السابق . نعم لو ادّعى الزوج بعد العدّة بأنّه رجع في العدّة لزمه الإثبات .
( مسألة 1781 ) : لو اتّفقا على الرجوع وانقضاء العدّة واختلفا في المتقدّم منهما ، فادّعى أنّ المتقدّم الرجوع ، وادّعت هي أنّه انقضاؤها ، فإن تعيّن زمان الانقضاء وادّعى الزوج أنّ رجوعه كان قبله وادّعت أنّه بعده كان القول قولها بيمينها ، وإن كان بالعكس ، بأن تعيّن زمان الرجوع دون الانقضاء فالقول قوله بيمينه .

398

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست