منه شيء توضّأ بلا مهلة وبنى على صلاته ، وأمّا في المسلوس فالأحوط وجوباً ذلك . الثالثة : أن لا تكون له فترة تسع الصلاة والطهارة ، وكان خروج الحدث متكرّراً بحدٍّ يكون تكرّر الوضوء عقيب كلّ حدث موجباً للحرج ، وكان يمكن الإتيان ببعض الصلاة بذاك الوضوء ، ففي المبطون ومن به سلس الريح يجب تكرار الوضوء إلى أن يحصل الحرج ، وفي المسلوس يكفي أن يتوضّأ لكلّ صلاةٍ ، بل لا يجب عليه التجديد ما لم يتحقّق التقاطر بين الصلاتين وإن حصل في أثناء الصلاة الأُولى ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط . الرابعة : أن يكون خروج الحدث متّصلاً بحيث لا يمكنه الوضوء وإتيان الصلاة ولو ببعض منها معه ، فيجوز أن يصلَّي بوضوء واحد صلوات عديدة وهو بحكم المتطهّر إلى أن يجيئه حدث آخر ، وإن كان الأحوط في هذه الصورة أيضاً الوضوء لكلّ صلاة . ( مسألة 182 ) : في جواز مسّ كتابة القرآن للمسلوس والمبطون بعد الوضوء للصلاة مع فرض دوام الحدث وخروجه بعده إشكال ، حتى حال الصلاة ، إلَّا أن يكون المسّ واجباً ، وكان وجوبه أهمّ من حرمة مسّ المحدث . ( مسألة 183 ) : يجب على المسلوس والمبطون التحفّظ من تعدّي النجاسة إلى بدنه وثوبه مهما أمكن بوضع كيس أو نحوه ، ولا يترك الاحتياط بتغييره لكلّ صلاة . الفصل السابع : غايات الوضوء لا يجب الوضوء لنفسه ، وتتوقّف صحة الصلاة واجبة كانت ، أو مندوبة عليه ، وكذا أجزاؤها المنسيّة ، بل سجود السهو على الأحوط استحباباً ،