الحاكم ، فإن تعذّر تولَّاه الحاكم ، ولا يجوز لها أن تتزوّج بفلان ، لكن لو تزوّجت صحّ الزواج ، وإن كانت المصالحة على أن تتزوّج بفلان وجب ذلك عليها ، فإن امتنعت أجبرها الحاكم ، فإن تعذّر زوّجها الحاكم منه . المهر ( مسألة 1726 ) : المرأة تملك المهر بالعقد ويسقط نصفه بالطلاق قبل الدخول ، وإذا مات أحدهما قبله فعن المشهور أنّها تستحقّ تمام المهر حتّى لو ماتت هي ، وقال جمع : بأنّها لا تستحقّ إلَّا نصف المهر ، وفصّل آخرون بين موته فتمام المهر ، وموتها فنصفه ، ولا يترك مراعاة الاحتياط بالتصالح مطلقاً ، ولو دخل بها قبلاً أو دبراً استقرّ المهر . ( مسألة 1727 ) : إذا أزال غير الزوج بكارة المرأة بإكراهها بالوطء أو بغيره كان عليه مهر المثل بكراً . ( مسألة 1728 ) : يصحّ أن يكون المهر عيناً أو ديناً أو منفعة ، ولا حدّ له قلَّةً ما لم يخرج عن الماليّة ، ولا كثرةً ، نعم يستحبّ أن لا يزيد على مهر السنّة ، وهو خمسمائة درهم . ( مسألة 1729 ) : لو لم يذكر المهر في الزواج الدائم صحّ العقد وكان لها مع الدخول مهر المثل ، ولو طلَّقها قبله فلها المتعة على الموسر وعلى الفقير بقَدَرِهما ، ولو مات أحدهما قبل الدخول فلا مهر لها ولا متعة . ( مسألة 1730 ) : لو وطئ امرأة شبهة كان لها مهر المثل . ( مسألة 1731 ) : لو شرط في العقد محرّماً بطل الشرط دون العقد ، ولو اشترط أن لا يخرجها من بلدها لزم الشرط ، ويجوز أن تشترط عليه في العقد أن لا يتزوّج عليها ويلزمه الوفاء به ، ولكن لو تزوّج صحّ زواجه ، كما يجوز اشتراط الوكالة في