( مسألة 1696 ) : إذا اعترف الرجل بحرمة امرأة أجنبيّة عليه بسبب الرضاع وكان اعترافه معقولاً يمكن تصديقه لم يجز له أن يتزوّجها ، وإذا ادّعى حرمة المرأة عليه بعد عقده عليها وصدّقته المرأة بطل العقد وثبت لها مهر المثل إذا كان قد دخل بها ولم تكن عالمة بالحرمة وقتئذٍ ، وأمّا إذا لم يكن قد دخل بها ، أو كان قد دخل بها مع علمها بالحرمة فلا مهر لها . ( مسألة 1697 ) : نظير اعتراف الرجل بحرمة المرأة اعتراف المرأة بحرمة رجل عليها قبل العقد أو بعده ، فيجري فيه التفصيل الآنف الذكر . ( مسألة 1698 ) : يثبت الرضاع المحرّم بأمرين : الأوّل : إخبار جماعة يوجب الاطمئنان بوقوعه . الثاني : شهادة عدلين ، أو شهادة رجل مع امرأتين ، أو شهادة أربع نسوة على وقوع الرضاع المحرّم بالتفصيل المتقدّم ، كأن تشهد على خمس عشرة رضعة متوالية ونحو ذلك . ( مسألة 1699 ) : إذا لم يعلم بوقوع الرضاع أو كماله حكم بعدمه ، وإن كان الاحتياط مع الظنّ بوقوعه كاملاً ، بل مع احتماله أيضاً أحسن . الثالث من أسباب التحريم : الكفر فلا يجوز للمسلم أن يتزوّج بالكافرة غير اليهوديّة والنصرانيّة ، لا دواماً ولا انقطاعاً ، والأحوط عدم الزواج الدائم بهما ، ويجوز التمتّع بهما لمن لم يكن له زوجة مسلمة ، ومن كان له زوجة مسلمة فلا يجوز له التمتّع بهما إذا كان الأجل كثيراً بحيث يعدّ ذا زوجتين ، ولا يجوز تزوّج المسلمة بالكافر مطلقاً . ( مسألة 1700 ) : لا يجوز للمسلمة المرتدّة أن تنكح المسلم ، وكذا لا يجوز للمسلم المرتدّ أن ينكح المسلمة ، ولو ارتدّ أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ العقد