responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 383


على تفصيل مرّ سابقاً .
( مسألة 1691 ) : يجوز للمرأة أن ترضع بلبن فحلها الذي هي في نكاحه حال الرضاع أخاها أو أُختها ، ولا يضرّ كونها بالرضاع أُختاً لولد فحلها ، وكذا يجوز لها أن ترضع ولد أُختها أو أخيها ، ولا يضرّ صيرورتها بالرضاع عمّة أو خالة ولد فحلها ، وكذا يجوز لها أن ترضع ابن ابنها وإن صارت بذلك جدّة ولد فحلها ، فلا تحرم على فحلها ولا تحرم أُمّ المرتضع على زوجها ، وكذا يجوز لها أن ترضع عمّها أو عمّتها أو خالها أو خالتها ، ولا تحرم بذلك على زوجها وإن صار بذلك أباً لعمّها أو عمّتها أو خالها أو خالتها ، وكذا يجوز لها أن ترضع أخا الزوج أو أُخته ، فتكون بذلك امّاً لأخيه ، أو أُخته ، وكذا يجوز لها أن ترضع ابن ابن الزوج فتكون بذلك امّاً لولد ولده ، وكذا يجوز لها أن ترضع ولد أخي زوجها أو أُخته ، وأن ترضع عمّه أو عمّته أو خاله أو خالته ، وكذا يجوز لها أن ترضع ابن عمّها فيصير زوجها بذلك أباً لابن عمّها .
( مسألة 1692 ) : لا يجوز الجمع بين الأُختين الرضاعيّتين ، فلو عقد على إحداهما لم يجز عقده على الأُخرى ، ولو عقد عليهما في زمان واحد بطلا على الأظهر ، ولو عقد عليهما في زمانين فالأوّل صحيح والثاني باطل .
( مسألة 1693 ) : لا توارث في الرضاع فيما يتوارث به من النسب .
( مسألة 1694 ) : لا يجوز للزوجة إرضاع ولد الغير إذا زاحم ذلك حقّ زوجها ما لم يأذن زوجها لها في إرضاعه ، كما لا يجوز لها إرضاع ضرّتها الصغيرة لأنّه يؤدّي إلى حرمتها على زوجها ، إذ تصبح أمّ زوجته الصغيرة .
( مسألة 1695 ) : يمكن لأحد الأخوين أن يجعل نفسه مَحْرَماً على زوجة الآخر عن طريق الرضاع ، فيباح له النظر إليها ، وذلك بأن يتزوّج طفلة ثمّ ترضع من زوجة أخيه ، فتكون المرضعة أُمّ زوجته .

383

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست