من النساء . ( مسألة 1680 ) : إذا تزوّج امرأة ودخل بها حرمت عليه بنتها الرضاعيّة ، كما تحرم عليه بنتها النسبيّة ، وإذا تزوّج امرأة حرمت عليه أُمّها الرضاعيّة وإن لم يكن دخل بها ، كما تحرم عليه أُمّها النسبيّة . ( مسألة 1681 ) : لا فرق في نشر الحرمة بالرضاع بين ما إذا كان الرضاع سابقاً على العقد ، وما إذا كان لاحقاً له ، مثلاً : إذا تزوّج الرجل صغيرةً فأرضعتها أمّه أو زوجة أبيه وكان أبوه صاحب اللبن أو جدّته بطل العقد وحرمت عليه الصغيرة ، لأنّها تكون أُخته أو عمّته أو خالته . ( مسألة 1682 ) : لا بأس بأن ترضع المرأة طفل ابنها ، وأمّا إذا أرضعت طفلاً لزوج بنتها ، سواء كان الطفل من بنتها أم من ضرّتها بطل عقد البنت وحرمت على زوجها مؤبّداً لأنّه يحرم على أبي المرتضع أن ينكح في أولاد المرضعة النسبيّين . ( مسألة 1683 ) : إذا أرضعت زوجة الرجل بلبنه طفلاً لزوج بنته ، سواء كان الطفل من بنته ، أم من ضرّتها : بطل عقد البنت وحرمت على زوجها مؤبّداً ، لأنّه يحرم على أبي المرتضع أن ينكح في أولاد صاحب اللبن . شرائط الرضاع المؤثّر في نشر الحرمة ( مسألة 1684 ) : ليس للرضاع أثر في التحريم ما لم تتوفّر فيه شروط ثمانية ، وهي : 1 حياة المرضعة ، فلو كانت المرأة ميّتاً حال ارتضاع الطفل منها الرضعات كلَّها ، أو بعضها لم يكن لهذا الرضاع أثر . 2 حصول اللبن للمرضعة من الحلال أي ولادة ناتجة من وطء مشروع وما بحكمه ، كسبق الماء إلى فرج زوجته من غير وطء ، ويلحق به وطء الشبهة على الأقوى ، فلو ولدت المرأة من الزنا فأرضعت بلبنها منه طفلاً لم يكن