لإرضاعها أثر . 3 حصول اللبن من الولادة ، فلو درّ اللبن من المرأة من دون ولادة لم يكن لإرضاعها أثر . 4 الارتضاع بالامتصاص من الثدي ، فإذا أُلقي اللبن في فم الطفل أو شرب اللبن المحلوب من المرأة ونحو ذلك لم يكن له أثر . 5 أن يكون تمام العدد من امرأة واحدة ، فلو ارتضع بعض الرضعات من امرأة وأكملها من امرأة أُخرى لم ينشر الحرمة وإن اتّحد الفحل . 6 أن يكون تمام العدد من لبن فحل واحد ، ولا يكفي اتّحاد المرضعة ، فلو طلَّق الرجل زوجته وهي حامل ، وبعد ولادتها منه تزوّجت شخصاً آخر وحملت منه ، وقبل أن تضع حملها أرضعت طفلاً بلبن ولادتها السابقة من زوجها الأوّل ثمان رضعات مثلاً ، وأكملت بعد وضعها لحملها بلبن ولادتها الثانية من زوجها الأخير بسبع رضعات لم يكن هذا الرضاع مؤثّراً . 7 بلوغ الرضاع حدّا أنبت اللحم وشدّ العظم ، وهو الأصل في الرضاع المحرّم ، ومع الشك في تحقّقه فالكاشف عنه شرعاً إمّا تقدير من حيث العدد أي الرضاع بما بلغ خمس عشرة رضعة ، أو تقدير من حيث الزمان أي رضاع يوم وليلة . وأمّا كفاية عشر رضعات أيضاً في التحريم إذا لم يفصل بين الرضعات شيء آخر حتّى الطعام والشراب ففيها إشكال ، فلا يترك الاحتياط . 8 عدم تجاوز الرضيع للحولين ، فلو رضع أو أكمل بعد ذلك لم يؤثّر شيئاً . وأمّا ولد المرضعة فهل يعتبر فيه ذلك بحيث لو وقع الرضاع بعد كمال حولية ينشر الحرمة أم لا ؟ فيه إشكال ، فلا يترك الاحتياط . ( مسألة 1685 ) : يلاحظ في التقدير الزماني أي اليوم والليلة أن يكون ما يرتضعه الطفل من المرضعة هو غذاؤه الوحيد ، فلا يتناول طعاماً آخر أو لبناً