الثاني من أسباب التحريم : الرضاع ( مسألة 1676 ) : تحرم على المرتضع عدّة من النساء والرجال بالشرائط الآتية : الأوّل : المرضعة ، لأنّها أمّه من الرضاعة . الثاني : صاحب اللبن ، وهو أبوه من الرضاعة . الثالث : أُمّ المرضعة وإن علت ، وأب المرضعة وإن علا ، نسبيّة كانا أم رضاعيّة لأنّهما جدّه وجدّته . الرابع : أولاد المرضعة ولادةً وإن نزلوا ، لا رضاعاً ، إلَّا مع اتّحاد الفحل ، كما سيأتي ، فيصيرون بذلك أولاد رضاعيّين لصاحب اللبن . الخامس : إخوة وأخوات المرضعة نسباً أو رضاعاً . السادس : أعمام المرضعة وعمّاتها ، نسبيّة كانت أم رضاعيّة . السابع : أخوال المرضعة وخالاتها ، نسبيّة أم رضاعيّة . الثامن : أولاد صاحب اللبن النسبيّة والرضاعيّة ، بلا واسطة أو مع الواسطة . التاسع : أُمّ صاحب اللبن وأبوه . العاشر : إخوة وأخوات صاحب اللبن مطلقاً . الحادي عشر : أعمام صاحب اللبن وأخواله أو عمّاته وخالاته ، نسبيّاً أو رضاعيّاً . ( مسألة 1677 ) : لا يجوز أن يتزوّج أبو المرتضع بنات صاحب اللبن النسبيّة ، وكذا الرضاعيّة على الأحوط ، ولا بنات المرضعة النسبيّة . ( مسألة 1678 ) : لا تحرم أخوات المرتضع والمرتضعة على صاحب اللبن ولا على أبنائه وأعمامه وأخواله ، وإن كان الأولى أن لا يتزوّج صاحب اللبن بها . ( مسألة 1679 ) : لا تحرم المرضعة وبناتها وسائر أقاربها من النساء على إخوة المرتضع والمرتضعة ، كما لا تحرم عليهم بنات صاحب اللبن وسائر أقاربه