responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 374


بغير النظر مباشرة .
( مسألة 1649 ) : يجوز لمن يريد تزويج امرأة أن ينظر إلى وجهها وكفّيها وشعرها ومحاسنها ، بل وسائر جسدها ما عدا عورتها ، بشرط أن يحتمل اختيارها وأن يجوز تزويجها فعلاً .
( مسألة 1650 ) : يجب الزواج على من لا يستطيع التمالك على نفسه عن الوقوع في الحرام بسبب عدم زواجه .
( مسألة 1651 ) : لا يجوز الخلوة بالمرأة الأجنبيّة في موضع لا يتيسّر الدخول فيه لغيرهما إذا احتمل أنّها تؤدّي إلى الفساد ، ولا بأس بالخلوة مع إمكان دخول الغير ولو كان صبيّاً مميّزاً أو الأمن من الفساد .
العيوب الموجبة لخيار الفسخ ( مسألة 1652 ) : يثبت للزوج خيار العيب إذا علم بعد العقد بوجود أحد العيوب السبعة الآتية في الزوجة ، فيكون له الفسخ من دون طلاق .
الأوّل : الجنون .
الثاني : الجذام .
الثالث : البَرَص .
الرابع : العمى .
الخامس : الإقعاد ، ومنه العرج البيّن .
السادس : الإفضاء ، وهو اتّحاد مخرج البول مع مخرج الحيض ، ولا يترك الاحتياط في اتّحاد مخرج الغائط مع مخرج الحيض .
السابع : العفل ، وهو لحم أو غدّة أو عظم ينبت في الرحم يمنع من الوطء .
( مسألة 1653 ) : يثبت خيار العيب للزوجة إذا كان الزوج معيوباً بوجود أحد

374

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست