بغير النظر مباشرة . ( مسألة 1649 ) : يجوز لمن يريد تزويج امرأة أن ينظر إلى وجهها وكفّيها وشعرها ومحاسنها ، بل وسائر جسدها ما عدا عورتها ، بشرط أن يحتمل اختيارها وأن يجوز تزويجها فعلاً . ( مسألة 1650 ) : يجب الزواج على من لا يستطيع التمالك على نفسه عن الوقوع في الحرام بسبب عدم زواجه . ( مسألة 1651 ) : لا يجوز الخلوة بالمرأة الأجنبيّة في موضع لا يتيسّر الدخول فيه لغيرهما إذا احتمل أنّها تؤدّي إلى الفساد ، ولا بأس بالخلوة مع إمكان دخول الغير ولو كان صبيّاً مميّزاً أو الأمن من الفساد . العيوب الموجبة لخيار الفسخ ( مسألة 1652 ) : يثبت للزوج خيار العيب إذا علم بعد العقد بوجود أحد العيوب السبعة الآتية في الزوجة ، فيكون له الفسخ من دون طلاق . الأوّل : الجنون . الثاني : الجذام . الثالث : البَرَص . الرابع : العمى . الخامس : الإقعاد ، ومنه العرج البيّن . السادس : الإفضاء ، وهو اتّحاد مخرج البول مع مخرج الحيض ، ولا يترك الاحتياط في اتّحاد مخرج الغائط مع مخرج الحيض . السابع : العفل ، وهو لحم أو غدّة أو عظم ينبت في الرحم يمنع من الوطء . ( مسألة 1653 ) : يثبت خيار العيب للزوجة إذا كان الزوج معيوباً بوجود أحد