responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 372


دون أن يتخلَّل الردّ بين العقد ولحوق الإجازة صحّ ، وكذلك الحال في إكراه أحدهما .
( مسألة 1638 ) : الأب والجدّ من طرف الأب لهما الولاية على الطفل الصغير والصغيرة ، والمتّصل جنونه بالبلوغ ، فلو زوّجهم الوليّ لم يكن لهم الخيار في الفسخ بعد البلوغ أو الإفاقة إذا لم تكن فيه مفسدة لهم ، ومع المفسدة كان العقد فضوليّاً ولهم الخيار في القبول أو الإمضاء بعد البلوغ أو الإفاقة . هذا ، والأحوط لزوماً اعتبار المصلحة ، فلو زوّجهم الوليّ مع عدم رعاية المصلحة ففي صحّة العقد إشكال ، ولا يترك الاحتياط .
( مسألة 1639 ) : هل يشترط في نكاح البالغة الرشيدة البكر إذن أبيها أو جدّها من طرف الأب أم لا ؛ لا يخلو الثاني من قوّة ، ومع ذلك لا يترك مراعاة الاحتياط بالاستئذان من الأب أو الجدّ أيضاً ، ولا تشترط إجازة الأمّ والأخ وغيرهما من الأقارب .
( مسألة 1640 ) : لا يعتبر إذن الأب والجدّ إذا كانا غائبين بحيث لم يمكن الاستئذان وكانت البنت بحاجة إلى النكاح ، فيصحّ النكاح بدون الإذن حينئذٍ ، وكذلك لا يعتبر إذنهما إذا وجدت البنت زوجاً كفواً لها شرعاً وعرفاً فمنعا وامتنعا من الإذن ، وكذا لا يعتبر إذن الأب والجدّ إذا صارت البنت ثيّباً بسبب زواج سابق . وأمّا إذا دخل بها بغير زواج صحيح فلا يترك مراعاة الاحتياط .
أحكام النظر ( مسألة 1641 ) : لا يجوز للرجل أن ينظر إلى ما عدا الوجه والكفّين من جسد المرأة الأجنبيّة وشعرها ، وكذا الوجه والكفّين منها إذا كان النظر بتلذّذ شهوي أو

372

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست