responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 371

إسم الكتاب : الأحكام الواضحة ( عدد الصفحات : 480)


تحقّق الزواج بلفظي الإيجاب والقبول ، فتقصد الزوجة بقولها : « زوّجتك نفسي » إيقاع الزواج وصيرورتها زوجة له ، كما أنّ الزوج يقصد بقوله : « قبلت » قبول زوجيّتها له ، وهكذا الوكيلان .
الثالث : تعيين الزوج والزوجة على وجه يمتاز كلّ منهما عن غيره بالاسم أو الوصف أو الإشارة ، فلو قال : « زوّجتك إحدى بناتي » من دون قصد لواحدة معيّنة أيضاً بطل ، وكذا لو قال : « زوّجت بنتي أحد ابنيك أو أحد هذين » .
الرابع : الموالاة بين الإيجاب والقبول ، وتكفي العرفيّة منها .
الخامس : التنجيز ، فلو علَّقه على شرط أو مجيء زمان بطل ، نعم لو علَّقه على أمر معلوم الحصول حين العقد كأن يقول : إن كان هذا يوم الجمعة زوّجتك فلانة ، مع علمه بأنّه يوم الجمعة صحّ ، وأمّا مع عدم علمه فمشكل .
( مسألة 1632 ) : إذا لحن في الصيغة وكان مغيّراً للمعنى لم يكف .
( مسألة 1633 ) : الأحوط في مجري الصيغة أن يكون عارفاً بمعناها تفصيلاً ، فلا يكفي على الأحوط علمه إجمالاً بأنّ معنى هذه الصيغة إنشاء النكاح والتزويج .
( مسألة 1634 ) : لا يعتبر في العاقد المجري للصيغة البلوغ ، فلو عقد الصبيّ المميّز لنفسه بإذن وليّه أو لغيره بإذنه صحّ .
( مسألة 1635 ) : العقد الواقع فضوليّاً إذا تعقب بالإجازة صحّ ، سواء كان فضوليّاً من الطرفين ، أم كان فضوليّاً من أحدهما ، نعم لا تصحّ الإجازة بعد الردّ .
( مسألة 1636 ) : لا يكفي الرضا القلبي في خروج العقد عن الفضوليّة ، فلو كان حاضراً حال العقد وراضياً به إلَّا أنّه لم يصدر منه قول أو فعل يدلّ على رضاه فالظاهر أنّه من الفضولي ، نعم قد يكون السكوت إجازة ، وعليه تحمل الأخبار في سكوت البكر .
( مسألة 1637 ) : لو أُكره الزوجان على العقد ثمّ رضيا بعد ذلك وأجازا العقد من

371

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست