جاز للوكيل أن يعقدها له متى شاء ، وإن علم أنّها قصدت عشرة أيّام خاصّة لم يجز عقدها لأيّام أُخر . ( مسألة 1628 ) : يجوز أن يكون شخص واحد وكيلاً عن الطرفين ، كما يجوز أن يكون الرجل وكيلاً عن المرأة في أن يعقدها لنفسه دواماً ومتعةً ، والأحوط استحباباً أن لا يتولَّى شخص واحد كلا طرفي العقد . ( مسألة 1629 ) : إذا باشر الزوجان العقد الدائم بعد تعيين المهر فقالت المرأة : « زوّجتك نفسي على الصداق المعلوم » وقال الزوج : « قبلت التزويج » صحّ العقد . ولو وكَّلا غيرهما وكان اسم الزوج « أحمد » واسم الزوجة « فاطمة » مثلاً ، فقال وكيل الزوجة : « زوّجتُ مُوَكَّلتي فاطمة موكَّلك أحمد على الصداق المعلوم » وقال وكيل الزوج : « قبلت التزويج لموكَّلي أحمد على الصداق » صحّ . ( مسألة 1630 ) : إذا باشر الزوجان العقد غير الدائم بعد تعيين المدّة والمهر ، فقالت المرأة : « زوّجتك نفسي في المدّة المعلومة على المهر المعلوم » وقال الرجل : « قبلتُ » صحّ العقد . ولو وكَّلا غيرهما ، فقال وكيل الزوجة : « متَّعْتُ موكَّلتي موكِّلك في المدّة المعلومة على المهر المعلوم » وقال وكيل الرجل : « قبلتُ لموكَّلي هكذا » صحّ أيضاً . شرائط العقد ( مسألة 1631 ) : يشرط في عقد الزواج أُمور : الأوّل : العربيّة مع التمكَّن منها على الأحوط . نعم ، مع عدم التمكَّن منها يكفي غيرها من اللغات المفهمة لمعنى النكاح والتزويج . والأحوط استحباباً اعتبار العربيّة مع القدرة على التوكيل لها . الثاني : قصد الإنشاء في إجراء الصيغة ، بمعنى أن يقصد الزوجان أو وكيلهما