responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 369


النكاح أحكام العقد يحلّ كلّ من الرجل والمرأة للآخر بسبب عقد النكاح ، وهو على قسمين : دائم ومنقطع ، والعقد الدائم هو عقد لا تتعيّن فيه مدّة الزواج ، وتسمّى الزوجة ب « الدائمة » . والعقد غير الدائم هو ما تتعيّن فيه المدّة ، كساعة أو يوم أو سنة أو أكثر أو أقلّ ، وتسمّى الزوجة ب « المتمتّعة والمنقطعة » .
( مسألة 1624 ) : يشترط في النكاح دواماً ومتعةً الإيجاب والقبول اللفظيان ، فلا يكفي مجرّد التراضي القلبي ، ويجوز للزوجين أو لأحدهما توكيل الغير في إجراء الصيغة ، كما يجوز لهما المباشرة .
( مسألة 1625 ) : لا يعتبر في الوكيل أن يكون رجلاً ، بل يجوز توكيل المرأة في إجراء العقد .
( مسألة 1626 ) : إذا وكَّلا الغير في إجراء الصيغة لم تجز لهما استمتاعات الزوجيّة حتّى النظر الذي لا يحلّ لهما قبل الزواج ما لم يطمئنّا بإجراء الوكيل عقد النكاح ، ولا يكفي مجرّد الظن ، نعم لو أخبر الوكيل بذلك كفى .
( مسألة 1627 ) : لو وكَّلت المرأة شخصاً في أن يعقدها لرجل متعة مدّة عشرة أيّام مثلاً ، ولم تعيّن العشرة

369

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست