responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 368


( مسألة 1618 ) : يعتبر في المقرّ به أن يكون ممّا لو كان المقرّ صادقاً في إخباره كان للمقرّ له إلزامه ومطالبته به ، وذلك بأن يكون المقرّ به مالاً في ذمّته أو عيناً خارجيّة ، أو منفعةً ، أو عملاً ، أو حقّا كحق الخيار والشفعة ، وحقّ الاستطراق في ملكه ، أو إجراء الماء في نهره ، وما شاكل ذلك ، وأمّا إذا أقرّ بما ليس للمقرّ له إلزامه به فلا أثر له ، فإذا أقرّ بأنّ عليه لزيد شيئاً من ثمن خمر أو قمار ونحو ذلك لم ينفذ إقراره .
( مسألة 1619 ) : إذا أقرّ بشيء ثمّ عقّبه بما يضادّه وينافيه ، فإن كان ذلك رجوعاً عن إقراره ينفذ إقراره ولا أثر لرجوعه ، فلو قال : « لزيد عليّ عشرون ديناراً » ثمّ قال : « لا بل عشرة دنانير » الزم بالعشرين ، أو قال : هذا لفلان ، بل لفلان ، كان للأوّل وغرم القيمة للثاني ، وأمّا إذا لم يكن رجوعاً ، بل كان قرينة على بيان مراده لم ينفذ الإقرار إلَّا بما يستفاد من مجموع الكلام ، فلو قال : لزيد عليّ عشرون ديناراً إلَّا خمسة دنانير ، كان هذا إقراراً بخمسة عشر ديناراً فقط ، ولا ينفذ إقراره إلَّا بهذا المقدار .
( مسألة 1620 ) : لو أبهم المقرّ له ، كما لو قال : هذه الدار التي بيدي لأحد هذين ، الزم بالتبيين ، فإن عيّن الزم به لا بغيره ، فإن صدّقه الآخر فهو ، وإلَّا تقع المخاصمة بينه وبين من عيّنه المقرّ له ، ولو ادّعى المقرّ عدم المعرفة وادّعيا أو أحدهما عليه العلم كان القول قوله بيمينه .
( مسألة 1621 ) : إذا أقرّ بولد أو أخ أو أُخت أو غير ذلك نفذ إقراره مع احتمال صدقه فيما عليه من وجوب إنفاق ، أو حرمة نكاح ، أو مشاركة في إرث ونحو ذلك .
( مسألة 1622 ) : لو أقرّ أحد ولدي الميّت بولد آخر له ، وأنكر الآخر ، فيأخذ المنكر نصف التركة ، والمقرّ ثلثها ، والمقرّ به سدسها .
( مسألة 1623 ) : لو أقرّ بعض الورثة بدين على الميّت وأنكر بعض ، فإن أقرّ اثنان وكانا عدلين ثبت الدين على الميّت ، وإلَّا نفذ إقرار المقرّ في حقّ نفسه خاصّة بنسبة نصيبه من التركة . وهكذا في الإقرار بالوصيّة .

368

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست