responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 360


السابع : إحالة المكفول له حقّه إلى غيره .
الثامن : طروّ العجز عن إحضار المكفول ، فإنّ الظاهر أنّه موجب لانفساخها .
( مسألة 1562 ) : من خلَّص غريماً من يد الدائن قهراً وجب عليه تسليمه إيّاه أو أداء ما عليه .
( مسألة 1563 ) : لا يعتبر في الكفالة قبول المكفول .
( مسألة 1564 ) : إذا لم يحضر الكفيل المكفول فأخذ المكفول له المال من الكفيل ، فإن لم يأذن المكفول لا في الكفالة ولا في الأداء فليس للكفيل الرجوع عليه والمطالبة بما أدّاه ، وإذا أذن في الكفالة والأداء أو في الأداء فحسب كان له أن يرجع عليه ، وإذا أذن له في الكفالة دون الأداء فالظاهر عدم رجوعه عليه بما أدّاه ، هذا إذا تمكَّن من إحضار المكفول ، وإلَّا فالظاهر كما تقدّم انفساخ الكفالة بطروّ العجز عن الإحضار .
الوديعة ( مسألة 1565 ) : الوديعة هي دفع شخص ماله إلى آخر ليصونه ويبقى أمانة عنده ، وتحصل بالإيجاب والقبول اللفظيين ، أو بأن يفهم المودع الودعي بغير اللفظ إن دفع المال إليه لحفظه ويتسلَّمه الودعي بهذا القصد .
( مسألة 1566 ) : يعتبر في المودع والودعي : العقل ، فلا يصحّ إيداع المجنون واستيداعه ، ويجوز أن يودع الطفل المميّز ماله بإذن وليّه ، ويجوز أن يودع مال غيره بإذنه ، ويصحّ أيضاً استيداع الطفل المميّز بإذن الوليّ .
( مسألة 1567 ) : لا يجوز تسلَّم ما يودعه الصبيّ من أمواله بدون إذن وليّه ، فإن

360

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست