( مسألة 1542 ) : إذا حان زمان قضاء الدين وأراد المرتهن استيفاء حقّه ، فإن كان وكيلاً عن الراهن في بيع الرهن واستيفاء دينه فله ذلك ، وإلَّا فيراجعه ويطالبه بالوفاء ولو ببيع الرهن أو توكيله فيه ، فإن امتنع رفع أمره إلى الحاكم فيلزمه بالوفاء أو البيع ، فإن امتنع على الحاكم إلزامه باعه عليه بنفسه أو بتوكيل الغير ، ومع فقد الحاكم وعدم التمكَّن من الاستئذان منه باعه المرتهن واستوفى حقّه . ( مسألة 1543 ) : إذا لم يملك المدين غير الدار وأثاث البيت ونحوها فليس للدائن مطالبته بالأداء على ما تقدّم . وأمّا العين المرهونة فيجوز للمرتهن بيعها واستيفاء دينه منها . ( مسألة 1544 ) : الظاهر عدم تحقّق الرهن بدون قبض الدائن . ( مسألة 1545 ) : المراهنة المعمولة بين بعض الناس بأن يدفع المستأجر مالاً بعنوان القرض إلى المؤجر وصاحب البيت ليحذف مال الإجارة أو لتقليل ذلك ، غير جائزة ورباً ، والطريق لتصحيح العمل هو أن يؤجر البيت بمبلغ ، ثمّ يشترط في ضمن عقد الإجارة إعطاء القرض ، ففي هذه الصورة العمل حلال وصحيح ، ولا يصدق عليه عنوان الرهن . الضمان ( مسألة 1546 ) : يعتبر في ضمان شخص للدائن ما في ذمّة ثالث الإيجاب منه بلفظ أو فعل مفهم ولو بضميمة القرائن للتعهّد بالدين ، كما يعتبر رضا الدائن بذلك ، ولا يعتبر رضا المديون . ( مسألة 1547 ) : يشترط في الضامن والدائن : البلوغ ، والعقل ، والاختيار ،