responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 358


وعدم السفه ، كما يعتبر في الدائن أن لا يكون محجوراً عليه لفلس ، ولا يعتبر شيء من ذلك في المديون . فلو ضمن شخص دين الصغير أو المجنون صحّ .
( مسألة 1548 ) : الأحوط عدم صحّة الضمان إذا علَّق الضامن أداءه على أمرٍ كعدم أداء المضمون عنه ونحو ذلك .
( مسألة 1549 ) : الظاهر عدم صحّة ضمان الدين غير الثابت بالفعل ، كأن يطلب شخصٌ قرضاً من آخر ، فيضمنه ثالث قبل ثبوته .
( مسألة 1550 ) : يعتبر في الضمان تعيين الدائن والمدين والدين ، فإذا كان أحدٌ مديوناً لشخصين فضمن شخصٌ لأحدهما لا على التعيين لم يصحّ الضمان ، وهكذا إذا كان شخصان مديونين لأحد فضمن شخص عن أحدهما لا على التعيين ، كما أنّه إذا كان شخص مديوناً لأحد منّاً من الحنطة وديناراً فضمن شخصٌ أحد الدينين لا على التعيين لم يصحّ الضمان .
( مسألة 1551 ) : إذا أبرأ الدائن الضامن فليس للضامن مطالبة المديون بشيء ، وإذا أبرأ بعضه فليس له مطالبته بذلك البعض .
( مسألة 1552 ) : ليس للضامن حقّ الرجوع عن ضمانه .
( مسألة 1553 ) : يجوز للضامن والدائن اشتراط الخيار في الفسخ حين ما شاءا .
( مسألة 1554 ) : إذا كان الضامن حين الضمان قادراً على أداء المضمون فليس للدائن فسخ الضمان ومطالبة المديون الأوّل ولو عجز الضامن عن الأداء بعد ذلك ، وكذلك إذا كان الدائن عالماً بعجز الضامن ورضي بضمانه .
( مسألة 1555 ) : لو كان الضامن حين الضمان عاجزاً عن أداء المضمون والدين والتفت الدائن بذلك بعد الضمان فله فسخ ضمان الضامن ، وإن صار الضامن قادراً على الأداء قبل التفات الدائن فليس له حقّ الفسخ .
( مسألة 1556 ) : لو ضمن أحد مديوناً بغير إذنه ليس له مطالبة شيء منه .

358

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست