الرهن ( مسألة 1533 ) : الرهن هو دفع المديون عيناً إلى الدائن للاستيثاق من الدين . ( مسألة 1534 ) : لا تعتبر الصيغة في الرهن ، بل يكفي دفع المديون مالاً للدائن بقصد الرهن ، وأخذ الدائن له بهذا القصد . ( مسألة 1535 ) : يعتبر في الراهن والمرتهن البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، وعدم كون الراهن سفيها ولا محجوراً عليه لفلس . ( مسألة 1536 ) : الرهن لازم من جهة الراهن وجائز من جهة المرتهن ، فليس للراهن انتزاعه منه بدون رضاه ، إلَّا أن يسقط حقّه من الارتهان أو ينفكّ الرهن بفراغ ذمّة الراهن من الدين . ( مسألة 1537 ) : يعتبر في العين المرهونة جواز تصرّف الراهن فيها ، فإذا رهن مال الغير فصحته موقوفة على إجازة المالك . ( مسألة 1538 ) : يعتبر في العين المرهونة جواز بيعها وشرائها ، فلا يصحّ رهن الخمر وآلات القمار ونحوها . ( مسألة 1539 ) : منافع العين المرهونة للراهن دون المرتهن . ( مسألة 1540 ) : لا يجوز للراهن وإن كان مالكاً ولا المرتهن أن يتصرّف في العين المرهونة ببيع أو هبة أو نحوهما بغير إذن الآخر ، وإن فعل توقّفت صحّته على إجازته . ( مسألة 1541 ) : لو باع المرتهن العين المرهونة قبل حلول الأجل بإذن الراهن بطل الرهن ولم يكن الثمن رهناً ، إلَّا أن يكون قبول الوكالة في البيع مشروطاً بأن يجعل ثمنه رهناً .