ومنها : الترتيب بين الأعضاء بتقديم الوجه ، ثمّ اليد اليمنى ، ثمّ اليسرى ، ثمّ مسح الرأس ، ثمّ مسح الرجلين ، والأحوط تقديم الرجل اليمنى على اليسرى ، وكذا يجب الترتيب في أجزاء كلّ عضو على ما تقدّم ، ولو عكس الترتيب سهواً أعاد على ما يحصل به الترتيب مع عدم فوات الموالاة ، وإلَّا استأنف . الفصل الرابع : أحكام الخلل ( مسألة 165 ) : من تيقّن الحدث وشكّ في الطهارة تطهّر ، وكذا لو ظنّ الطهارة ظنّاً غير معتبر شرعاً ، ولو تيقّن الطهارة وشكّ في الحدث بنى على الطهارة وإن ظنّ الحدث ظنّاً غير معتبر شرعاً . ( مسألة 166 ) : إذا تيقّن الحدث والطهارة وشكّ في المتقدّم والمتأخّر ولم يعلم الحالة السابقة عليهما تطهّر ، سواء علم تاريخ الطهارة ، أو علم تاريخ الحدث ، أو جهل تاريخهما جميعاً ، وإن علم الحالة السابقة فيأخذ بضدّها ، إلَّا مع العلم بتاريخ مثلها ، فيجب حينئذٍ تحصيل الطهارة . ( مسألة 167 ) : إذا شكّ في الطهارة بعد الصلاة أو غيرها ممّا يعتبر فيه الطهارة بنى على صحّة العمل مع احتمال الالتفات حال العمل ، وتطهّر لما يأتي . ( مسألة 168 ) : إذا شك في الطهارة في أثناء الصلاة قطعها وتطهر واستأنف الصلاة . ( مسألة 169 ) : لو تيقّن الإخلال بغسل عضو أو مسحه أتى به وما بعده ، مراعياً للترتيب والموالاة وغيرهما من الشرائط ، وكذا لو شكّ في فعل من أفعال الوضوء قبل الفراغ منه ، أمّا لو شكّ بعد الفراغ لم يلتفت . وإذا شك في الجزء الأخير ، فإن كان ذلك بعد الدخول في عمل آخر كالصلاة أو بعد ما جلس طويلاً ، أو بعد القيام عن محلّ الوضوء لم يعتن به ، وإن كان قبل ذلك أتى به إن لم تفت الموالاة ،