الوكالة الوكالة هي : « استنابة شخص غيره في عمل كانت له مباشرته ليأتي به من قبله » كأن يُوكَّل شخصاً في بيع داره ، أو عقد امرأة له ، فلا يصحّ التوكيل في أمر ممّن ليس له المباشرة فيه لكونه محجوراً عليه لسفه ونحوه . ( مسألة 1487 ) : لا تعتبر الصيغة في الوكالة ، بل يصحّ إنشاؤها بكلّ ما دلّ عليها ، فلو دفع ماله إلى شخص لبيعه ، وقَبَضَهُ الوكيل بهذا العنوان صحّت الوكالة . ( مسألة 1488 ) : يعتبر فيها على الأحوط التنجيز ، بمعنى عدم تعليق أصل الوكالة على شيء ، كقوله مثلاً : إذا قدم زيدٌ ، أو أهلَّ هلال الشهر فأنت وكيلي في كذا وكذا ، نعم لا بأس بتعليق متعلَّقها كقوله : أنت وكيلي في أن تبيع داري إذا قدم زيد . ( مسألة 1489 ) : يصحّ التوكيل بالكتابة ، فإذا قبل الوكيل صحّت الوكالة وإن كان الوكيل في بلد آخر وتأخّر وصول الكتاب إليه . ( مسألة 1490 ) : يعتبر في الموكَّل والوكيل : العقل ، والقصد والاختيار والبلوغ ، إلَّا في الوكيل إذا كان صبيّاً مميّزاً وكان وكيلاً في إجراء الصيغة فقط ، فتقع صحيحة . ( مسألة 1491 ) : من لا يتمكَّن من مباشرة عمل شرعاً لا يصحّ أن يتوكَّل فيه عن الغير ، فالمحرم لا يجوز أن يتوكَّل في عقد النكاح ، لأنّه يحرم عليه إجراء العقد . ( مسألة 1492 ) : يصحّ التوكيل العامّ في جميع الأعمال التي ترجع إلى الموكَّل ، ولا يصحّ التوكيل في عمل غير معيّن منها .