responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 349


الوكالة الوكالة هي : « استنابة شخص غيره في عمل كانت له مباشرته ليأتي به من قبله » كأن يُوكَّل شخصاً في بيع داره ، أو عقد امرأة له ، فلا يصحّ التوكيل في أمر ممّن ليس له المباشرة فيه لكونه محجوراً عليه لسفه ونحوه .
( مسألة 1487 ) : لا تعتبر الصيغة في الوكالة ، بل يصحّ إنشاؤها بكلّ ما دلّ عليها ، فلو دفع ماله إلى شخص لبيعه ، وقَبَضَهُ الوكيل بهذا العنوان صحّت الوكالة .
( مسألة 1488 ) : يعتبر فيها على الأحوط التنجيز ، بمعنى عدم تعليق أصل الوكالة على شيء ، كقوله مثلاً : إذا قدم زيدٌ ، أو أهلَّ هلال الشهر فأنت وكيلي في كذا وكذا ، نعم لا بأس بتعليق متعلَّقها كقوله : أنت وكيلي في أن تبيع داري إذا قدم زيد .
( مسألة 1489 ) : يصحّ التوكيل بالكتابة ، فإذا قبل الوكيل صحّت الوكالة وإن كان الوكيل في بلد آخر وتأخّر وصول الكتاب إليه .
( مسألة 1490 ) : يعتبر في الموكَّل والوكيل : العقل ، والقصد والاختيار والبلوغ ، إلَّا في الوكيل إذا كان صبيّاً مميّزاً وكان وكيلاً في إجراء الصيغة فقط ، فتقع صحيحة .
( مسألة 1491 ) : من لا يتمكَّن من مباشرة عمل شرعاً لا يصحّ أن يتوكَّل فيه عن الغير ، فالمحرم لا يجوز أن يتوكَّل في عقد النكاح ، لأنّه يحرم عليه إجراء العقد .
( مسألة 1492 ) : يصحّ التوكيل العامّ في جميع الأعمال التي ترجع إلى الموكَّل ، ولا يصحّ التوكيل في عمل غير معيّن منها .

349

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست