المالك ببقاء الزرع في الأرض بأُجرة أو مجّاناً جاز ، وإن لم يرض المالك بذلك فله إجبار الزارع على إزالة الزرع وإن لم يدرك الحاصل ، وليس للزارع إجبار المالك على بقاء الزرع في الأرض ولو بأُجرة ، كما أنّه ليس للمالك إجبار الزارع على إبقاء الزرع في الأرض ولو مجّاناً . ( مسألة 1461 ) : الباقي من أُصول الزرع في الأرض بعد الحصاد وانقضاء المدّة إذا اخضرّ في السنة الجديدة فحاصله لمالك البذر إن لم يشترط في المزارعة اشتراكهما في الأُصول ، وإلَّا كان بينهما بالنسبة ، كلّ ذلك في فرض عدم الإعراض بناءً على كونه موجباً للخروج من الملك . المساقاة ( مسألة 1462 ) : المساقاة هي اتّفاق شخص مع آخر على سقي أشجار يرجع ثمرها إليه بالملك أو غيره وإصلاح شؤونها إلى مدّة معيّنة بحصّة من ثمرها . ( مسألة 1463 ) : لا يصحّ عقد المساقاة في الأشجار غير المثمرة ، كالصفصاف ، والغرب ، نعم يصحّ عقد المساقاة في الأشجار التي لها حاصل آخر من ورق أو ورد ونحوهما ممّا له مالية يعتدّ بها عرفاً ، كشجر الحنّاء الذي يستفاد من ورقه . ( مسألة 1464 ) : لا تعتبر الصيغة في المساقاة ، بل يكفي دفع المالك أشجاره مثلاً للفلَّاح وتسلَّمه إيّاها بهذا القصد . ( مسألة 1465 ) : يعتبر في المالك والفلَّاح البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، وعدم