responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 335


بخصوصيّتها ولو كان ذلك بتوصيف المؤجر .
الثالث : التمكَّن من التسليم ، فلا تصحّ إجارة الدابّة الشاردة مثلاً .
الرابع : إمكان الانتفاع بها مع بقاء عينها ، فلا تصحّ إجارة الخبز وغيره من المأكولات للأكل .
الخامس : قابليّتها للانتفاع المقصود من الإجارة ، فلا تصحّ إجارة الأرض للزراعة إذا لم يكن المطر وافياً ولم يمكن سقيها من النهر أو غيره .
السادس : كونها مملوكة ، فلا تصحّ إجارة مال الغير إلَّا بإذنه وإجازته .
( مسألة 1411 ) : يصحّ إيجار الشجر للانتفاع بثمرها غير الموجود فعلاً .
( مسألة 1412 ) : يجوز للمرأة إيجار نفسها للإرضاع من غير حاجة إلى إجازة زوجها .
نعم ، لو أوجب ذلك تضييع حقّه توقّفت صحّة الإجارة على إجازته .
شرائط المنفعة المقصودة من الإجارة ( مسألة 1413 ) : تعتبر في المنفعة التي تستأجر العين لأجلها أُمور أربعة :
الأوّل : أن تكون محلَّلة ، فلا تصحّ إجارة الدكَّان لبيع الخمر أو حفظه ، أو إجارة الحيوان لحمل الخمر .
الثاني : أن يكون للمنفعة ماليّة عرفاً .
الثالث : تعيين نوع المنفعة ، فلو آجر حيواناً قابلاً للركوب ، ولحمل الأثقال وجب تعيين حقّ المستأجر من الركوب ، أو الحمل ، أو كليهما .
الرابع : تعيين مقدار المنفعة ، وهو إمّا بتعيين المدّة ، كما في إجارة الدار والدكَّان ونحوهما ، وإمّا بتعيين العمل ، كخياطة الثوب المعيّن على كيفيّة معيّنة .
( مسألة 1414 ) : لو لم يعيّن مبدأ مدّة الإجارة كان ابتداؤها من حين إجراء الصيغة .

335

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست