بخصوصيّتها ولو كان ذلك بتوصيف المؤجر . الثالث : التمكَّن من التسليم ، فلا تصحّ إجارة الدابّة الشاردة مثلاً . الرابع : إمكان الانتفاع بها مع بقاء عينها ، فلا تصحّ إجارة الخبز وغيره من المأكولات للأكل . الخامس : قابليّتها للانتفاع المقصود من الإجارة ، فلا تصحّ إجارة الأرض للزراعة إذا لم يكن المطر وافياً ولم يمكن سقيها من النهر أو غيره . السادس : كونها مملوكة ، فلا تصحّ إجارة مال الغير إلَّا بإذنه وإجازته . ( مسألة 1411 ) : يصحّ إيجار الشجر للانتفاع بثمرها غير الموجود فعلاً . ( مسألة 1412 ) : يجوز للمرأة إيجار نفسها للإرضاع من غير حاجة إلى إجازة زوجها . نعم ، لو أوجب ذلك تضييع حقّه توقّفت صحّة الإجارة على إجازته . شرائط المنفعة المقصودة من الإجارة ( مسألة 1413 ) : تعتبر في المنفعة التي تستأجر العين لأجلها أُمور أربعة : الأوّل : أن تكون محلَّلة ، فلا تصحّ إجارة الدكَّان لبيع الخمر أو حفظه ، أو إجارة الحيوان لحمل الخمر . الثاني : أن يكون للمنفعة ماليّة عرفاً . الثالث : تعيين نوع المنفعة ، فلو آجر حيواناً قابلاً للركوب ، ولحمل الأثقال وجب تعيين حقّ المستأجر من الركوب ، أو الحمل ، أو كليهما . الرابع : تعيين مقدار المنفعة ، وهو إمّا بتعيين المدّة ، كما في إجارة الدار والدكَّان ونحوهما ، وإمّا بتعيين العمل ، كخياطة الثوب المعيّن على كيفيّة معيّنة . ( مسألة 1414 ) : لو لم يعيّن مبدأ مدّة الإجارة كان ابتداؤها من حين إجراء الصيغة .