responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 331

إسم الكتاب : الأحكام الواضحة ( عدد الصفحات : 480)


الصلح ( مسألة 1387 ) : الصلح هو التسالم بين شخصين على تمليك عين ، أو منفعة ، أو على إسقاط دين ، أو حقّ بعوض ، أو مجّاناً .
( مسألة 1388 ) : يعتبر في المتصالحين ، البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، والقصد ، وعدم الحجر لسفه أو فلس فيما يستلزم التصرّف في مال الذي حجر عليه .
( مسألة 1389 ) : لا يعتبر في الصلح صيغة خاصّة ، بل يكفي فيه كلّ لفظ أو فعل دالّ عليه .
( مسألة 1390 ) : لو تصالح مع الراعي بأن يسلَّم نعاجه إليه ليرعاها سنة مثلاً ويتصرّف في لبنها واشترط عليه أن يعطي مقداراً معيّناً من دهنها صحّت المصالحة . نعم ، لو آجر نعاجه إليه ليستفيد من لبنها بعوض مقدار معيّن من دهنها ففيه إشكال . نعم ، لو كانت الأُجرة مقداراً معيّناً من الدهن غير مقيّد بالدهن المأخوذ منها صحّت الإجارة أيضاً .
( مسألة 1391 ) : إسقاط الحقّ أو الدين لا يحتاج إلى قبول ، وأمّا المصالحة عليه فلا بدّ فيها من القبول .
( مسألة 1392 ) : لو علم المديون بمقدار الدين ولم يعلم به الدائن وصالحه بأقلّ منه لم يحلّ الزائد للمديون ، إلَّا أن يعلم برضى الدائن بالمصالحة حتى لو علم بمقدار الدين أيضاً .
( مسألة 1393 ) : لا تجوز المصالحة على مبادلة مالين من جنس واحد إذا كانا ممّا يكال أو يوزن مع العلم بالزيادة في أحدهما ، ولا بأس بها مع احتمال الزيادة .

331

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست