responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 328


لا زمان البيع .
( مسألة 1367 ) : الشفيع يأخذ بقدر الثمن لا بأكثر منه ولا بأقلّ ، ولا يلزم أن يأخذ بعين الثمن في فرض التمكَّن منها ، بل له أن يأخذ بمثله إن كان مثليّا .
( مسألة 1368 ) : في ثبوت الشفعة في الثمن القيمي بأن يأخذ المبيع بقيمة الثمن إشكال .
( مسألة 1369 ) : الأقوى لزوم المبادرة إلى الأخذ بالشفعة ، فيسقط مع المماطلة والتأخير بلا عذر ، ولا يسقط إذا كان التأخير عن عذر ولو كان عرفيّاً ، كجهله بالبيع . أو جهله باستحقاق الشفعة ، أو توهّمه كثرة الثمن فبان قليلاً ، أو كون المشتري زيداً فبان عمراً ، أو أنّه اشتراه لنفسه فبان لغيره أو العكس ، أو أنّه واحد فبان اثنين أو العكس ، أو أنّ المبيع النصف بمائة فتبيّن أنّه الربع بخمسين ، وأمثال ذلك من الأعذار .
الشركة ( مسألة 1370 ) : لو اتّفق شخصان مثلاً على التكسّب والاتّجار بعين أو أعيان مشاعة بينهما بأحد أسباب الإشاعة ، كالامتزاج أو غيره على أن يكون بينهما ما يحصل من ذلك من ربح أو خسران ، ثمّ أوقعا العقد بلفظ أو فعل يدلّ على الشركة كانت الشركة صحيحة .
( مسألة 1371 ) : لو اشترك شخصان مثلاً فيما يربحان من أُجرة عملهما ، كما لو قرّر خيّاطان أن يقسما بينهما كلّ ما يأخذانه من أجر الخياطة كانت الشركة باطلة ، وكلٌّ يملك أجرة عمله . نعم ، لا بأس بتقسيم ما حصلاه بتراض منهما .

328

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست