responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 326


عيبٌ جديد في زمان كان الخيار فيه للمشتري خاصّة .
( مسألة 1355 ) : إذا لم يعلم البائع لخصوصيّات ماله بل أخبره بها غيره ، فذكرها للمشتري ، وباعه على ذلك ، ثمّ ظهر أنّه كان أحسن من ذلك فله الفسخ .
( مسألة 1356 ) : لو أخبر البائع برأس المال فلا بدّ أن يخبر المشتري بكلّ ما يوجب زيادة القيمة أو نقصانها ، وإن باعه برأس المال أو بأنقص منه فلا بدّ أن يخبره مثلاً بأنّه اشتراه نقداً أو نسيئة .
( مسألة 1357 ) : إذا أعطى شخص ماله لآخر وعيّن قيمته وقال له : « بعه بتلك القيمة ، وإن بعته بأزيد منه فالزيادة أجرة بيعك » كانت الزيادة للوكيل . وكذلك إذا أعطى ماله لآخر وقال : « بعتك المال بكذا » فقبل الآخر ، أو أعطاه بقصد البيع وقبل الآخر بقصد الشراء ، فإن باعه الآخر بأزيد فالزائد له .
( مسألة 1358 ) : لا يجوز للقصّاب أن يبيع لحماً على أنّه لحم الخروف ويسلَّم لحم النعجة ، فإن فعل ذلك ثبت الخيار للمشتري إذا كانت المعاملة شخصيّة ، وله المطالبة بلحم الخروف إذا كان المبيع كليّاً في الذمّة .
( مسألة 1359 ) : لو قال المشتري لبزّاز : أعطني قماشاً ثابت اللون ، فسلَّم إلى المشتري ما يزول لونه ، فللمشتري حقّ الفسخ .
( مسألة 1360 ) : لا ينبغي اليمين والحلف في المعاملة ، فلو كان الحالف صادقاً فمكروه ، وإلا فحرام .
الإقالة وهي فسخ العقد من أحد المتعاملين بعد طلبه من الآخر ، والظاهر جريانها في عامّة العقود اللازمة غير النكاح ، وتقع بكلّ لفظ يدلّ على المراد وإن لم يكن عربيّاً .
( مسألة 1361 ) : لا تجوز الإقالة بزيادة عن الثمن أو المثمن أو نقصان ، فلو أقال كذلك بطلت ، وبقي كلّ من العوضين على ملك مالكه .

326

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست