الأوّل : تعيين الصفات الموجبة لاختلاف القيمة ، ولا يلزم الاستقصاء والتدقيق ، بل يكفي التعيين بنحو يكون البيع مضبوطاً عرفا . فبيع السلف في الخبز واللحم وجلد الحيوان وأمثالها مع عدم إمكان تعيين الصفات للمشتري باطل . الثاني : قبض تمام الثمن قبل افتراق المتبايعين ، ولو كان البائع مديوناً للمشتري بمقدار الثمن وكان الدين حالَّا واحتسب ذلك ثمناً وقبله البائع كفى ، ولو قبض البائع بعض الثمن صحّ البيع بالنسبة إلى المقدار المقبوض فقط ، وثبت الخيار له في فسخ أصل البيع . الثالث : تعيين زمان تسليم المبيع كاملاً ، فلا يصحّ جعله وقت الحصاد مثلاً . الرابع : أن لا يكون المتاع في زمان التسليم نادر الوجود بحيث لا يتمكَّن البائع من تسليمه . الخامس : تعيين مكان تسليم المبيع إذا لم يكن له تعيّن عندهما . السادس : تعيين وزن المبيع أو كيله أو عدده ، والمتاع الذي يباع بالمشاهدة يجوز بيعه سلفاً ، ولكن يلزم أن يكون التفاوت بين أفراده غير معتنى به عند العقلاء كبعض أقسام الجوز والبيض . أحكام بيع السلف ( مسألة 1333 ) : لا يجوز بيع ما اشتراه سلفاً قبل انقضاء الأجل ، ويجوز بعد انقضائه ولو لم يقبضه . ( مسألة 1334 ) : لو سلَّم البائع المبيع على طبق ما قرّر بينه وبين المشتري في بيع السلف وجب على المشتري قبوله . ( مسألة 1335 ) : لو سلَّم البائع مبيعاً غير الجنس المقرّر والمعيّن - بأن كان أحسن منه أو أردأ فلا يجب القبول على المشتري .