responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 322


< فهرس الموضوعات > بيع النقدين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الخيارات < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 1336 ) : لا بأس بأن يسلَّم البائع غير الجنس المعيّن فيما إذا رضي المشتري به .
( مسألة 1337 ) : إذا لم يوجد المبيع سلفاً في الزمان الذي يجب تسليمه فيه فللمشتري أن يصبر إلى أن يتمكَّن منه ، أو يفسخ البيع ويسترجع العوض .
( مسألة 1338 ) : إذا باع متاعاً في الذمّة مؤجّلاً إلى مدّة بثمن كذلك بطل البيع .
بيع النقدين ( مسألة 1339 ) : لا يجوز بيع الذهب بالذهب والفضّة بالفضّة مع الزيادة ، سواء في ذلك المسكوك وغيره .
( مسألة 1340 ) : لا بأس ببيع الذهب بالفضّة وبالعكس ، ولا يعتبر تساويهما في الوزن .
( مسألة 1341 ) : يجب في بيع الذهب أو الفضّة بالذهب أو الفضّة تسليم العوضين قبل الافتراق ، وإلَّا بطل البيع .
( مسألة 1342 ) : لو سلَّم بائع الذهب أو الفضّة تمام المبيع وسلم المشتري بعض الثمن أو بالعكس وافترقا صحّ البيع بالنسبة إلى ذلك البعض ، ويبطل البيع بالنسبة إلى الباقي ، وثبت الخيار في أصل البيع لمن يتسلَّم التمام .
( مسألة 1343 ) : لا يصّح بيع تراب معدن الفضّة بالفضّة ، أو بيع تراب معدن الذهب بالذهب ، ويصحّ بيع تراب الفضّة بالذهب وتراب الذهب بالفضّة .
الخيارات ( مسألة 1344 ) : الخيار هو « ملك فسخ العقد » وللمتبايعين الخيار في أحد عشر مورداً :
الأوّل : قبل أن يتفرّق المتعاقدان من مجلس البيع ، فلكلّ منهما فسخ البيع ،

322

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست