شرائط المتبايعين ( مسألة 1301 ) : يشترط في المتبايعين ستّة أُمور : الأوّل : البلوغ . الثاني : العقل . الثالث : عدم الحجر لسفه أو فلس . الرابع : القصد . الخامس : الاختيار . السادس : كونهما مالكين أو بحكمهما . وستأتي أحكام الجميع في المسائل الآتية . ( مسألة 1302 ) : لا يجوز استقلال غير البالغ في المعاملة على أمواله وإن أذن له الوليّ ، إلَّا في الأشياء اليسيرة التي جرت العادة بتصدّي الصبيّ المميّز لمعاملتها ، كما لا مانع من وساطة الصبيّ في إيصال الثمن أو المبيع إلى البائع أو المشتري في صورة علم المتبايعين بالإيصال . ( مسألة 1303 ) : إذا اشترى من غير البالغ شيئاً أو باعه يجب ردّ ما أخذه إلى المالك أو استرضائه ، فإن لم يتمكَّن من معرفة المالك تصدّق بالمال عنه . وإذا اشترى من غير البالغ شيئاً من أمواله وجب ردّه إلى وليّه ، فإن لم يتمكَّن يردّه إلى الفقيه الجامع للشرائط . ( مسألة 1304 ) : لو عامل مع غير البالغ شيئاً فتلف الشيء عند الصبيّ لا يجوز له المطالبة من الصبيّ أو وليّه . ( مسألة 1305 ) : لو أُكره أحد المتعاملين على المعاملة ثمّ رضي وقال : أنا راض بها صحّت ، وإن كان الأحوط حينئذٍ إعادة الصيغة . ( مسألة 1306 ) : لا يصحّ بيع مال الغير فضولاً ومن دون إجازته . نعم ، إذا أجازه