responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 316


شرائط المتبايعين ( مسألة 1301 ) : يشترط في المتبايعين ستّة أُمور :
الأوّل : البلوغ .
الثاني : العقل .
الثالث : عدم الحجر لسفه أو فلس .
الرابع : القصد .
الخامس : الاختيار .
السادس : كونهما مالكين أو بحكمهما . وستأتي أحكام الجميع في المسائل الآتية .
( مسألة 1302 ) : لا يجوز استقلال غير البالغ في المعاملة على أمواله وإن أذن له الوليّ ، إلَّا في الأشياء اليسيرة التي جرت العادة بتصدّي الصبيّ المميّز لمعاملتها ، كما لا مانع من وساطة الصبيّ في إيصال الثمن أو المبيع إلى البائع أو المشتري في صورة علم المتبايعين بالإيصال .
( مسألة 1303 ) : إذا اشترى من غير البالغ شيئاً أو باعه يجب ردّ ما أخذه إلى المالك أو استرضائه ، فإن لم يتمكَّن من معرفة المالك تصدّق بالمال عنه . وإذا اشترى من غير البالغ شيئاً من أمواله وجب ردّه إلى وليّه ، فإن لم يتمكَّن يردّه إلى الفقيه الجامع للشرائط .
( مسألة 1304 ) : لو عامل مع غير البالغ شيئاً فتلف الشيء عند الصبيّ لا يجوز له المطالبة من الصبيّ أو وليّه .
( مسألة 1305 ) : لو أُكره أحد المتعاملين على المعاملة ثمّ رضي وقال : أنا راض بها صحّت ، وإن كان الأحوط حينئذٍ إعادة الصيغة .
( مسألة 1306 ) : لا يصحّ بيع مال الغير فضولاً ومن دون إجازته .
نعم ، إذا أجازه

316

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست