responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 312


3 بيع الأكفان .
4 معاملة الأدنين الذين لا يبالون بما قالوا وما قيل لهم .
5 السوم بين الطلوعين .
6 الاحتراف ببيع الحنطة والشعير وأمثالهما .
7 الدخول في سوم المسلم .
المكاسب المحرّمة ( مسألة 1275 ) : تحرم المعاملة في مواضع كثيرة ، منها :
1 بيع الأعيان النجسة ، كالمسكر المائع ، والكلب غير الصيود ، والخنزير ، ولكن يجوز بيع العين النجس التي ينتفع منها منفعةً محلَّلة كالعذرة للتسميد ، والدّم للتزريق لإنقاذ المرضى والجرحى في العصر الحاضر .
2 بيع المال المغصوب ، إلَّا إذا أجازه المالك .
3 بيع ما لا ماليّة له ، كالسباع .
4 بيع ما تنحصر منفعته المتعارفة في الحرام ، كآلات القمار واللَّهو .
5 المعاملة الربويّة .
6 المعاملة المشتملة على الغشّ ، وهو عبارة عن مزج المبيع المرغوب فيه بغيره ممّا يخفى من دون إعلام كمزج الدهن بالشحم ، وفي النبوي : « ليس منّا من غشّ مسلماً أو ضرّه أو ماكره » وفي آخر : « من غشّ أخاه المسلم نزع الله بركة رزقه ، وسدّ عليه معيشته ، ووكله إلى نفسه » .
( مسألة 1276 ) : لا بأس ببيع المتنجس القابل للتطهير ، لكنّه يجب على البائع الإعلام بنجاسته إذا أراد المشتري أكله . نعم ، في مثل الأثواب لا يجب إعلام المشتري وإن أراد الصلاة فيها لكفاية الطهارة الظاهريّة في الصلاة .

312

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست