3 بيع الأكفان . 4 معاملة الأدنين الذين لا يبالون بما قالوا وما قيل لهم . 5 السوم بين الطلوعين . 6 الاحتراف ببيع الحنطة والشعير وأمثالهما . 7 الدخول في سوم المسلم . المكاسب المحرّمة ( مسألة 1275 ) : تحرم المعاملة في مواضع كثيرة ، منها : 1 بيع الأعيان النجسة ، كالمسكر المائع ، والكلب غير الصيود ، والخنزير ، ولكن يجوز بيع العين النجس التي ينتفع منها منفعةً محلَّلة كالعذرة للتسميد ، والدّم للتزريق لإنقاذ المرضى والجرحى في العصر الحاضر . 2 بيع المال المغصوب ، إلَّا إذا أجازه المالك . 3 بيع ما لا ماليّة له ، كالسباع . 4 بيع ما تنحصر منفعته المتعارفة في الحرام ، كآلات القمار واللَّهو . 5 المعاملة الربويّة . 6 المعاملة المشتملة على الغشّ ، وهو عبارة عن مزج المبيع المرغوب فيه بغيره ممّا يخفى من دون إعلام كمزج الدهن بالشحم ، وفي النبوي : « ليس منّا من غشّ مسلماً أو ضرّه أو ماكره » وفي آخر : « من غشّ أخاه المسلم نزع الله بركة رزقه ، وسدّ عليه معيشته ، ووكله إلى نفسه » . ( مسألة 1276 ) : لا بأس ببيع المتنجس القابل للتطهير ، لكنّه يجب على البائع الإعلام بنجاسته إذا أراد المشتري أكله . نعم ، في مثل الأثواب لا يجب إعلام المشتري وإن أراد الصلاة فيها لكفاية الطهارة الظاهريّة في الصلاة .