الدم يضع عليه خرقة ويمسح عليه . ( مسألة 146 ) : إذا كان العضو صحيحاً لكن كان نجساً ولم يمكن تطهيره ، لا يجري عليه حكم الجرح ، بل يتعيّن التيمّم . ( مسألة 147 ) : لا يلزم تجفيف ما على الجرح من الجبيرة إن كانت على المتعارف ، كما أنّه لا يجوز وضع شيء آخر عليها مع عدم الحاجة ، إلَّا أن يحسب جزء منها بعد الوضع . ( مسألة 148 ) : الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث ، وكذلك الغسل . ( مسألة 149 ) : يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة أوّل الوقت مع اليأس عن زوال العذر ، ومع عدم اليأس فالأحوط التأخير . ( مسألة 150 ) : إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة فعمل بالجبيرة ثمّ تبيّن عدم الضرر في الواقع ، أو اعتقد عدم الضرر فغسل العضو ثمّ تبيّن أنّه كان مضرّاً وكان وظيفته الجبيرة ، أو اعتقد الضرر ومع ذلك ترك الجبيرة ثمّ تبيّن عدم الضرر ، قيل : صحّ وضوؤه في الجميع بشرط حصول قصد القربة منه في الأخيرين ، ولكنّه لا يخلو عن إشكال في الأولين إذا كان التبيّن قبل الشروع في العمل ، بل في الثاني منهما مطلقاً ، والأحوط الإعادة في الجميع . ( مسألة 151 ) : في كلّ مورد يشك في أنّ وظيفته وضوء الجبيرة أو التيمّم ، فالأحوط وجوباً الجمع بينهما إذا لم يكن مقتضى الأصل خصوص أحدهما . الفصل الثالث : شرائط الوضوء منها : طهارة الماء ، وإطلاقه ، وإباحته ، وكذا عدم استعماله في التطهير من الخبث . ( مسألة 152 ) : الظاهر أنّه لا يبطل الوضوء مع كون المكان مغصوباً ، سواء أُريد