responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 288


الفصل الثاني : أوصاف المستحقّين وهي أُمور :
الأوّل : الإيمان ، فلا تعطى الكافر ، وكذا المخالف من سهم الفقراء ، وتعطى أطفال المؤمنين ومجانينهم ، فإن كان بنحو التمليك وجب قبول وليّهم ، وإن كان بنحو الصرف مباشرة أو بتوسّط أمين فلا يحتاج إلى قبول الولي .
( مسألة 1172 ) : إذا أعطى المخالف زكاته أهل نحلته ثمّ استبصر أعادها ، وإن كان قد أعطاها المؤمن أجزأ .
الثاني : أن لا يكون من أهل المعاصي بحيث يصرف الزكاة في المعاصي ، ويكون الدفع إليه إعانة على الإثم ، والأحوط عدم إعطاء الزكاة للمتجاهر بارتكاب الكبائر .
الثالث : أن لا يكون ممّن تجب نفقته على المعطي كالأبوين وإن علوا ، والأولاد وإن سفلوا من الذكور أو الإناث ، والزوجة الدائمة إذا لم تسقط نفقتها ، والمملوك ، فلا يجوز إعطاؤهم منها للإنفاق ، ويجوز إعطائهم منها لحاجة لا تجب عليه ، كما إذا كان للوالد أو للولد زوجة أو مملوك ، ويجوز إعطاؤهم للتوسعة ، زائداً على اللازمة إذا لم يكن عنده ما يوسّع به عليهم ، وإلَّا فلا يجوز على الأحوط .
( مسألة 1173 ) : يجوز لمن وجبت نفقته على غيره أن يأخذ الزكاة من غير من تجب عليه إذا لم يكن قادراً على الإنفاق ، أو لم يكن باذلاً ، وأمّا إذا كان باذلاً فيشكل الدفع إليه وإن كان فقيراً ، ولا يجوز للزوجة أن تأخذ من الزكاة مع بذل الزوج للنفقة ، بل مع إمكان إجباره إذا كان ممتنعاً .
( مسألة 1174 ) : يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتّع بها ، سواء كان الدافع الزوج أم غيره ، وكذا الدائمة إذا سقطت نفقتها بالشرط ونحوه ، وأمّا إذا كان بالنشوز

288

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست