responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 28


يجب بذل مال لرفع التقيّة ، كما لا يجب الذهاب إلى مكان لا تقيّة فيه وإن أمكنه بلا مشقّة .
( مسألة 123 ) : إذا زال السبب المسوّغ للمسح على الحائل من تقيّة أو ضرورة فالأقوى عدم وجوب الإعادة إن كان بعد الصلاة ، وأمّا إذا كان قبلها ففيه إشكال ، كما تجب الإعادة إذا زال السبب المسوّغ أثناء الوضوء مطلقاً .
( مسألة 124 ) : لو ترك التقيّة في مقام وجوبها ومسح على البشرة فالحكم بالصحّة لا يخلو عن قوّة .
( مسألة 125 ) : يجب في مسح الرجلين على الأحوط أن يضع يده على الأصابع ويمسح إلى الكعبين بالتدريج ، وفي جواز وضع تمام يده على تمام ظهر القدم وجرّها قليلاً بمقدار صدق المسح تأمّل وإشكال .
الفصل الثاني : وضوء الجبيرة من كان على بعض أعضاء وضوئه جبيرة ، فإن تمكَّن من غسل ما تحتها بنزعها أو بغمسها في الماء مع إمكان الغسل من الأعلى إلى الأسفل وجب ، وإن لم يتمكَّن من غسله لخوف الضرر ، فإن تمكَّن من نزعها والمسح عليه برطوبة تعيّن ذلك ، وإلَّا اجتزأ بالمسح عليها ، ولا بدّ من استيعابها بالمسح إلَّا ما يتعسّر استيعابه بالمسح عادةً ، كالخلل التي تكون بين الخيوط وغيرها .
( مسألة 126 ) : الجروح والقروح المعصّبة حكمها حكم الجبيرة المتقدّم ، وإن لم تكن معصّبة غسل ما حولها ، ووضع خرقة عليها ومسحها على الأحوط ، وإن أمكن المسح عليها بلا وضع خرقة تعيّن ذلك وإن لم يمكن غسله كما هو المفروض .
( مسألة 127 ) : إذا كان شيء لاصقاً ببعض مواضع الوضوء مع عدم جرح أو نحوه ولم يمكن إزالته ، أو كان فيها حرج ومشقّة لا تتحمّل مثل القير ونحوه ، يجري

28

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست