( مسألة 1135 ) : إذا اختلّ بعض الشروط في أثناء الأحد عشر بطل الحول ، كما إذا نقصت عن النصاب أو لم يتمكَّن من التصرّف فيها أو بدلها بجنسها ، أو بغير جنسها ولو كان زكويّاً . ( مسألة 1136 ) : إذا حصل لمالك النصاب في أثناء الحول ملك جديد بنتاج ، أو شراء ، أو نحوهما ، فإمّا أن يكون الجديد بمقدار العفو ، كما إذا كان عنده أربعون من الغنم ، وفي أثناء الحول ولدت أربعين فلا شيء عليه ، إلَّا ما وجب في الأوّل ، وهو شاة في الفرض ، وإمّا أن يكون نصاباً مستقلا ، كما إذا كان عنده خمس من الإبل ، فولدت في أثناء الحول خمساً أخرى ، كان لكلّ منهما حول بانفراده ، ووجب عليه فريضة كلّ منهما عند انتهاء حوله . وكذا الحكم إذا كان نصاباً مستقلا ومكمّلاً للنصاب اللاحق ، كما إذا كان عنده عشرون من الإبل وفي أثناء حولها ولدت ستة . وأمّا إذا لم يكن نصاباً مستقلا ولكن كان مكمّلاً للنصاب اللاحق ، كما إذا كان عنده ثلاثون من البقر وفي أثناء الحول ولدت إحدى عشرة وجب عند انتهاء حول الأوّل استئناف حول جديد لهما معاً . الفصل الثاني : زكاة النقدين ( مسألة 1137 ) : يشترط في زكاة النقدين مضافاً إلى الشروط العامّة أُمور : الأوّل : النصاب ، وهو في الذهب عشرون ديناراً ، وفيه نصف دينار ، والدينار ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي ، ولا زكاة فيما دون العشرين ، ولا فيما زاد عليها حتى يبلغ أربعة دنانير ، وهي ثلاثة مثاقيل صيرفيّة ، وفيها أيضاً ربع عشرها ، وهكذا كلَّما زاد أربعة دنانير وجب ربع عشرها . أمّا الفضّة فنصابها مائتا درهم ، وفيها خمسة دراهم ، ثمّ أربعون درهماً وفيها درهم واحد ، وهكذا كلَّما زاد أربعون كان فيها درهم وما دون المائتين عفو ، وكذا ما بين المائتين والأربعين ،