responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 276


الفصل الأوّل : زكاة الأنعام الثلاثة وشرائط وجوبها مضافاً إلى الشرائط العامّة المتقدّمة أربعة :
الشرط الأوّل : النصاب في الإبل اثنا عشر نصاباً ، الأوّل : خمس ، وفيها شاة ، ثمّ عشر ، وفيها شاتان ، ثمّ خمس عشرة ، وفيها ثلاث شياه ، ثمّ عشرون ، وفيها أربع شياه ، ثمّ خمس وعشرون ، وفيها خمس شياه ، ثمّ ستّ وعشرون ، وفيها بنت مخاض وهي الداخلة في السنة الثانية ، ثمّ ستّ وثلاثون ، وفيها بنت لبون وهي الداخلة في السنة الثالثة ، ثمّ ستّ وأربعون ، وفيها حقّة وهي الداخلة في السنة الرابعة ، ثمّ إحدى وستّون ، وفيها جذعة وهي الداخلة في السنة الخامسة ، ثمّ ستّ وسبعون ، وفيها بنتا لبون ، ثمّ إحدى وتسعون ، وفيها حقّتان ، ثمّ مائة وإحدى وعشرون ، وفيها في كلّ خمسين حقّة ، وفي كلّ أربعين بنت لبون ، فإن كان العدد مطابقاً للأربعين بحيث إذا حسب بالأربعين لم تكن زيادة ولا نقيصة عمل على الأربعين كالمائة والستّين ، وإذا كان مطابقاً للخمسين بالمعنى المتقدّم عمل على الخمسين كالمائة والخمسين ، وإن كان مطابقاً لكلّ منهما كالمائتين تخيّر المالك بين العدّ بالأربعين والخمسين ، وإن كان مطابقاً لهما معاً كالمائتين والستّين عمل عليهما معاً ، فيحسب خمسينين وأربع أربعينات ، وعلى هذا لا عفو إلَّا فيما دون العشرة .
( مسألة 1124 ) : في النصاب السادس إذا لم يكن عنده بنت مخاض أجزأ عنها ابن اللبون ، وإذا لم يكونا عنده تخيّر في شراء أيّهما شاء ، والأحوط تعيّن شراء الإناث الذي هو المبدل .
( مسألة 1125 ) : في البقر نصابان :
الأوّل : ثلاثون ، وفيها تبيع أو تبيعة وهو ما دخل في السنة الثانية ، ثمّ أربعون ، وفيها مسنة وهي الداخلة في السنة الثالثة ، وفيما زاد على هذا الحساب يتعيّن العدّ بالمطابق الذي لا عفو فيه ، فإن طابق الثلاثين

276

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست