responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 277


لا غير كالستّين عدّ بها ، وإن طابق الأربعين لا غير كالثمانين عدّ بها ، وإن طابقهما كالسبعين عدّ بهما معاً ، وإن طابق كلاً منهما كالمائة والعشرين يتخيّر بين العدّ بالثلاثين والأربعين ، وما بين الأربعين والستّين عفو ، وكذا ما دون الثلاثين ، وما زاد على النصاب من الآحاد إلى التسعة .
( مسألة 1126 ) : في الغنم خمسة نصب : أربعون ، وفيها شاة ، ثمّ مائة وإحدى وعشرون ، وفيها شاتان ، ثم مائتان وواحدة ، وفيها ثلاث شياه ، ثمّ ثلاثمائة وواحدة ، وفيها أربع شياه ، ثمّ أربعمائة ، ففي كلّ مائة شاة بالغاً ما بلغ ، ولا شيء فيما نقص عن النصاب الأوّل ، ولا فيما بين نصابين .
( مسألة 1127 ) : الجاموس والبقر جنس واحد ، ولا فرق في الإبل بين العراب والبخاتي ، ولا في الغنم بين المعز والضأن ، ولا بين الذكر والأُنثى في الجميع .
( مسألة 1128 ) : المال المشترك إذا بلغ نصيب كلّ واحد منهم النصاب وجبت الزكاة على كلّ منهم ، وإن بلغ نصيب بعضهم النصاب دون بعض وجبت على من بلغ نصيبه دون شريكه ، وإن لم يبلغ نصيب واحد منهم النصاب لم تجب الزكاة وإن بلغ المجموع النصاب .
( مسألة 1129 ) : إذا كان مال المالك الواحد متفرّقاً بعضه عن بعض ، فإن كان المجموع يبلغ النصاب وجبت فيه الزكاة ، ولا يلاحظ كلّ واحد على حدة .
( مسألة 1130 ) : الأحوط وجوباً في الشاة التي تجب في نصب الإبل والغنم أن تكمل لها سنة وتدخل في الثانية إن كانت من الضأن ، أو تكمل لها سنتان وتدخل في الثالثة إن كانت من المعز ، ويتخيّر المالك بين دفعها من النصاب وغيره ولو كانت من بلد آخر ، كما يجوز دفع القيمة من النقود وإن كان دفع العين أفضل ، وجواز الإخراج من غير النقود محلّ تأمّل .

277

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست