اقترض نصاباً من الأعيان الزكويّة وبقي عنده سنة وجبت عليه الزكاة ، وإن كان قد اشترط في عقد القرض على المقرض أن يؤدّي الزكاة عنه . نعم ، إذا أدّى المقرض عنه صحّ وسقطت الزكاة عن المقترض ، ويصحّ مع عدم الشرط أن يتبرّع المقرض عنه بأداء الزكاة ، كما يصحّ تبرّع الأجنبي . ( مسألة 1122 ) : يستحبّ لوليّ الصبيّ والمجنون إخراج زكاة مال التجارة إذا اتّجر بمالهما لهما . ( مسألة 1123 ) : إذا علم البلوغ والتعلَّق ولم يعلم السابق منهما لم تجب الزكاة ، سواء علم تاريخ التعلَّق وجهل تاريخ البلوغ ، أم علم تاريخ البلوغ وجهل تاريخ التعلَّق ، أم جهل التاريخين ، وكذا الحكم في المجنون إذا كان جنونه سابقاً وطرأ العقل . وأمّا إذا كان عقله سابقاً وطرأ الجنون وجبت الزكاة إذا علم تاريخ التعلَّق وجهل تاريخ الجنون ، وأمّا إذا علم تاريخ الجنون وجهل تاريخ التعلَّق أو جهل التاريخين معاً فالأصل عدم الوجوب . المبحث الثاني : ما تجب فيه الزكاة تجب الزكاة في الأنعام الثلاثة : الإبل ، والبقر ، والغنم ، والغلَّات الأربع : الحنطة ، ويلحق بها العلس على الأحوط وجوباً والشعير ، والتمر ، والزبيب ، وفي النقدين : الذهب والفضّة ، ولا تجب فيما عدا ذلك . نعم ، تستحبّ في غيرها من الحبوب ممّا يكال أو يوزن كالسمسم ، والأرز ، والدخن ، والحمّص ، والعدس ، والماش ، والذرّة ، وغيرها ، ولا تستحبّ في الخضروات ، مثل البقل ، والقثّاء ، والبطَّيخ ، والخيار ونحوها ، وتستحبّ أيضاً في مال التجارة ، وفي الخيل الإناث دون الذكور ، ودون الحمير والبغال . والكلام في التسعة الأُول يقع في فصول