responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 274


على التصرّف فيه بالإتلاف ونحوه ، فلا زكاة في المسروق ، والمجحود ، والمدفون في مكان منسيّ ، والمرهون ، والموقوف ، والغائب الذي لم يصل إليه ولا إلى وكيله ، ولا في الدين وإن تمكَّن من استيفائه ، ولا في المنذور التصدّق به .
( مسألة 1116 ) : لا تجب الزكاة في نماء الوقف إذا كان مجعولاً على نحو المصرف ، وتجب إذا كان مجعولاً على نحو الملك ، فإذا جعل بستانه وقفاً على أن يصرف نماءها على ذرّيّته ، أو على علماء البلد ، لم تجب الزكاة فيه ، وإذا جعلها وقفاً على أن يكون نماؤها ملكاً للأشخاص ، كالوقف على الذرّية مثلاً وكانت حصّة كلّ واحد تبلغ النصاب وجبت الزكاة على كلّ واحد منهم ، وإذا جعلها وقفاً على أن يكون نماؤها ملكاً للعنوان كالوقف على الفقراء أو العلماء لم تجب الزكاة قبل القبض ، وأمّا بعده فتجب فيه مع اجتماع سائر الشرائط .
( مسألة 1117 ) : إذا كانت الأعيان الزكويّة مشتركة بين اثنين أو أكثر ، اعتبر في وجوب الزكاة على بعضهم بلوغ حصّته النصاب ، ولا يكفي في الوجوب بلوغ المجموع النصاب .
( مسألة 1118 ) : ثبوت الخيار للبائع ونحوه لا يمنع من تعلَّق الزكاة إلَّا في مثل الخيار المشروط بردّ مثل الثمن ممّا كان مقصوده بقاء العين وعدم التصرّف الناقل فيه بحيث كانت المعاملة مبنيّة عليه ولو ارتكازاً .
( مسألة 1119 ) : الإغماء والسكر حال التعلَّق أو في أثناء الحول لا يمنعان عن وجوب الزكاة .
( مسألة 1120 ) : إذا عرض عدم التمكَّن من التصرّف بعد تعلَّق الزكاة ، أو مضى الحول متمكِّناً فقد استقرّ الوجوب ، فيجب الأداء إذا تمكَّن بعد ذلك ، فإن كان مقصّراً كان ضامناً ، وإلَّا فلا .
( مسألة 1121 ) : زكاة القرض على المقترض بعد قبضه لا على المقرض ، فلو

274

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست