كتاب الزكاة وفيه مباحث وهي من الأركان التي بني عليها الإسلام ، ووجوبها من ضروريّات الدين ، ومنكرها مع العلم بها بحيث يرجع إنكاره إلى إنكار الرسالة كافر ، بل في جملة من الأخبار أنّ مانع الزكاة كافر ، ولكن ابتناؤه على التسامح واضح . المبحث الأوّل : شرائط وجوب الزكاة الأوّل والثاني : البلوغ والعقل ، فلا تجب في مال من كان صبيّاً أو مجنوناً في زمان التعلَّق ، أو في تمام الحول إذا كان ممّا يعتبر فيه الحول . وأمّا من كان غير بالغ في بعضه فعدم وجوبها في ماله محلّ إشكال ، وكذا في مثله من المجنون . ( مسألة 1115 ) : لا فرق في الجنون المانع عن الزكاة بين الإطباقي والأدواري . [ الثالث : الحريّة . ] الثالث : الحريّة . الرابع : الملك في زمان التعلَّق ، أو في تمام الحول فيما يعتبر فيه الحول ، فلا زكاة على المال الموهوب والمقروض قبل قبضه ، والمال الموصى به قبل وفاة الموصي . الخامس : التمكَّن من التصرّف ، واعتباره على نحو ما سبق ، والمراد به القدرة