responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 250


الواجب غير المعيّن يمتدّ وقتها اختياراً إلى الزوال وإن تضيّق وقته ، فإذا أصبح ناوياً للإفطار وبدا له قبل الزوال أن يصوم واجباً فنوى الصوم أجزأه ، وإن كان ذلك بعد الزوال لم يجزئ ، وفي المندوب يمتدّ وقتها إلى أن يبقى من النهار ما يمكنه فيه تجديد النيّة .
( مسألة 1016 ) : اللازم حصول النيّة عند طلوع الفجر من كلّ يوم بقاءً أو حدوثاً .
( مسألة 1017 ) : إذا صام يوم الشك بنيّة شعبان ندباً أو قضاءً أو نذراً أجزأ عن شهر رمضان إن كان ، وإذا تبيّن أنّه من رمضان قبل الزوال أو بعده جدّد النيّة ، وإن صامه بنيّة رمضان جزماً بطل وإن صادف الواقع .
( مسألة 1018 ) : لو أصبح يوم الشك بنيّة الإفطار ثمّ بان له أنّه من رمضان ، فإن تناول المفطر وجب عليه القضاء وأمسك بقيّة النهار وجوباً تأدّباً ، وكذا لو لم يتناول المفطر ، ولكن علم بعد الزوال بأنّ يوم الشكّ هو من شهر رمضان ، وإن كان قبل الزوال ولم يتناول المفطر جدّد النيّة وأجزأ عنه .
( مسألة 1019 ) : تجب استدامة النيّة في الواجب المعيّن إلى آخر النهار ، فإذا نوى عمداً القطع فعلاً أو تردّد بطل صومه ، وكذا إذا نوى القطع فيما يأتي أو تردّد فيه . وأمّا الواجب غير المعيّن فلا يقدح شيء من ذلك فيه إذا رجع إلى نيّته قبل الزوال .
( مسألة 1020 ) :
لا يصحّ العدول من صوم إلى صوم .
الفصل الثاني : المفطرات وهي أُمور :
الأوّل والثاني : الأكل والشرب ، من غير فرق بين المعتاد كالخبز والماء ، وغيره كالتراب وعصارة الأشجار ولو كانا قليلين .

250

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست