الإقامة في مكان واحد عشرة أيّام ، أو يبقى في مكان واحد ثلاثين يوماً متردّداً ، أو يمرّ على وطنه . ( مسألة 987 ) : يكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر هنا ، كما تقدّم في الإقامة . ( مسألة 988 ) : في كفاية الشهر الهلالي إذا كان ناقصاً إشكال ، فلا يترك الاحتياط بعدم الاكتفاء به ، بل بالجمع في يوم الثلاثين . الفصل الثالث : أحكام المسافر ( مسألة 989 ) : تسقط النوافل النهاريّة في السفر ، وفي سقوط الوتيرة إشكال ، والأحوط الإتيان بها برجاء المطلوبيّة ، ويجب القصر في الفرائض الرباعيّة بالاقتصار على الأُوليين منها فيما عدا الأماكن الأربعة كما سيأتي ، وإذا صلَّاها تماماً ، فإن كان عالماً بالحكم بطلت ووجبت الإعادة أو القضاء ، وإن كان جاهلاً بالحكم من أصله بأن لم يعلم وجوب القصر على المسافر لم تجب الإعادة فضلاً عن القضاء ، وإن كان عالماً بأصل الحكم وجاهلاً ببعض الخصوصيّات الموجبة للقصر مثل انقطاع عمليّة السفر بإقامة عشرة في البلد ، ومثل أنّ العاصي في سفره يقصّر إذا رجع إلى الطاعة ونحو ذلك ، أو كان جاهلاً بالموضوع ، بأن لا يعلم أنّ ما قصده مسافة مثلاً ، فأتمّ فتبيّن له أنّه مسافة وجب عليه إعادة ما صلَّاهُ إن علم في الوقت ، وقضاؤه إن علم خارجه . وإذا كان ناسياً للسفر ، فإن تذكَّر في الوقت أعاد ، وإن تذكَّر بعد خروج الوقت لم يجب عليه القضاء ، وأمّا الناسي للحكم فالأحوط وجوب القضاء عليه . ( مسألة 990 ) : الصوم كالصلاة فيما ذكر ، فيبطل في السفر مع العلم ، ويصحّ مع الجهل بأصل الحكم ، دون الجهل بالخصوصيات والموضوع .