إعادة الصلاة . ( مسألة 916 ) : يجري في صلاة الاحتياط ما يجري في سائر الفرائض من أحكام السهو في الزيادة والنقيصة ، والشكّ في المحلّ ، أو بعد تجاوزه ، أو بعد الفراغ وغير ذلك ، وإذا شكّ في عدد ركعاتها لزم البناء على الأكثر إلَّا أن يكون مفسداً فيعيد الصلاة . ( مسألة 917 ) : إذا شكّ في الإتيان بصلاة الاحتياط ، فإن كان بعد خروج الوقت لا يلتفت إليه ، وإن كان جالساً في مكان الصلاة ولم يدخل في فعل آخر ولم تفت الموالاة بنى على عدم الإتيان ، وإن دخل في فعل آخر أو فاتت الموالاة فللبناء على الإتيان بها وجه ، والأحوط الإتيان بها ثمّ إعادة الصلاة . ( مسألة 918 ) : إذا نسي من صلاة الاحتياط ركناً ولم يتمكَّن تداركه أعاد الصلاة ، وكذلك إذا زاد ركوعاً أو سجدتين في ركعة . فصل : قضاء الأجزاء المنسية ( مسألة 919 ) : إذا نسي السجدة الواحدة ولم يذكر إلَّا بعد الدخول في الركوع وجب قضاؤها بعد الصلاة وبعد صلاة الاحتياط إذا كانت عليه ، وكذا يقضي التشهّد إذا نسيه ولم يذكره إلَّا بعد الركوع على الأقوى ، ولو نسي بعض أجزاء التشهّد وجب قضاؤه فقط ، نعم لو نسي الصلاة على آل محمّد فالأحوط إعادة الصلاة على محمّد ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) . ويجري الحكم المزبور فيما إذا نسي سجدة واحدة والتشهّد من الركعة الأخيرة ولم يذكر إلَّا بعد التسليم والإتيان بما ينافي الصلاة عمداً وسهواً ، وأمّا إذا ذكره بعد التسليم وقبل الإتيان بالمنافي فاللازم تدارك المنسيّ والإتيان بالتشهّد والتسليم ، ثمّ الإتيان بسجدتي السهو للسلام الزائد ، ولا يقضي غير السجدة والتشهّد من الأجزاء ، ويجب في القضاء ما يجب في المقضيّ من جزء