responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 22


الفصل الرابع : الاستبراء كيفية الاستبراء من البول أن يمسح من مقعده إلى أصل القضيب ثلاثاً ، ثمّ منه إلى رأس الحشفة ثلاثاً ، ثمّ ينترها ثلاثاً .
وفائدة الاستبراء طهارة البلل المشتبه الخارج بعده إذا احتمل أنّه بول ، ولا يجب الوضوء منه ، ولو خرج البلل المشتبه قبل الاستبراء وإن كان تركه المكلَّف لأجل الاضطرار وعدم التمكَّن منه بنى على كونه بولاً ، فيجب التطهير منه والوضوء .
ويلحق بالاستبراء في الفائدة المذكورة طول المدّة بحيث يقطع بعدم بقاء شيء في المجرى ، وليس على المرأة استبراء ، والرطوبة الخارجة منها محكومة بالطهارة وعدم الناقضيّة ما لم تعلم كونها بولاً . نعم الأولى للمرأة أن تصبر قليلاً بعد البول وتتنحنح وتعصر فرجها عرضاً ثمّ تغسله .
( مسألة 94 ) : فائدة الاستبراء تترتّب على الاستبراء ولو كان بفعل غيره كزوجته أو مملوكته .
( مسألة 95 ) : إذا شكّ في الاستبراء أو الاستنجاء بنى على عدمه وإن كان من عادته فعله ، وإذا شكّ من لم يستبرئ في خروج رطوبة بنى على عدمه وإن كان ظانّاً بالخروج .
( مسألة 96 ) : إذا علم أنّه استبرأ أو استنجى وشكّ في كونه على الوجه الصحيح بنى على الصحة .
( مسألة 97 ) : إذا علم بخروج المذي ولم يعلم استصحابه لجزء من البول بنى على طهارته وإن كان لم يستبرئ ، إلَّا أن يصدق عليه الرطوبة المشتبهة ، بأن يكون الشك في أنّ هذا الموجود هل هو بتمامه مذي أو مركَّب منه ومن البول .

22

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست