المبحث التاسع : الخلل الواقع في الصلاة من أخلّ بشيء من أجزاء الصلاة وشرائطها عمداً بطلت صلاته ولو كان بحرف أو حركة من القراءة أو الذكر ، وكذا من زاد فيها جزءاً عمداً ، قولاً أو فعلاً ، من غير فرق في ذلك كلَّه بين الركن وغيره ، ولا بين كونه موافقاً لأجزاء الصلاة أو مخالفاً إذا أتى به بعنوان أنّه منها ، نعم لا بأس بما يأتي من القراءة والذكر لا بعنوان أنّه منها ما لم يحصل به المحو للصورة ، كما لا بأس بغير المبطلات من الأفعال الخارجيّة المباحة كحكّ الجسد ونحوه لا بقصد كونه من الصلاة إذا لم يكن ماحياً للصورة . ( مسألة 883 ) : لو أخلّ بشيء من أجزاء الصلاة وشرائطها جهلاً بالحكم فالأحوط بطلان الصلاة ، بل لعلَّه لا يخلو من قوّة . ( مسألة 884 ) : من زاد جزءاً سهواً ، فإن كان ركوعاً أو سجدتين من ركعة واحدة أو تكبيرة الإحرام بطلت صلاته ، وإلَّا لم تبطل . ( مسألة 885 ) : من نقص جزءاً سهواً ، فإن التفت قبل فوات محلَّه تداركه وما بعده . وإن كان بعد فوات محلَّه ، فإن كان ركناً بطلت صلاته ، وإلَّا صحّت وعليه قضاؤه بعد الصلاة إذا كان المنسيّ سجدة واحدة ، وكذلك إذا كان المنسيّ تشهّداً . وإذا نسي التسليم وتذكَّر بعد إتيان المنافي العمدي والسهوي قبل فوت الموالاة بطلت صلاته . ويتحقّق فوات محلّ الجزء المنسيّ بأُمور : الأوّل : الدخول في الركن اللاحق ، كمن نسي قراءة الحمد والسورة أو بعضاً منهما ، أو الترتيب بينهما ، والتفت بعد الوصول إلى حدّ الركوع ، فإنّه يمضي في صلاته . أمّا إذا التفت قبل الوصول إلى حدّ الركوع ، فإنّه يرجع ويتدارك الجزء وما