الفصل الرابع : أحكام الجماعة ( مسألة 859 ) : لا يتحمّل الإمام عن المأموم شيئاً من أفعال الصلاة وأقوالها غير القراءة في الأُوليين إذا ائتمّ به فيهما ، فتجزئه قراءته ، ولا يجب عليه متابعته في القيام مع عدم كون التأخير فاحشاً . ( مسألة 860 ) : الأحوط وجوباً ترك قراءة المأموم في أُوليي الإخفاتيّة ، وأمّا في الأُوليين من الجهريّة ، فإن سمع صوت الإمام ولو همهمته وجب عليه ترك القراءة ، بل الأحوط والأولى الإنصات لقراءته ، وإن لم يسمع حتّى الهمهمة جازت له القراءة بقصد القربة المطلقة أو بقصد الجزئيّة ، والأحوط استحباباً الأوّل ، وإذا شك في أنّ ما يسمعه صوت الإمام أو غيره فالأحوط الترك ، وإن كان الأقوى الجواز بقصد القربة المطلقة ، ولا فرق في عدم السماع بين أسبابه من صمم أو بعد أو غيرهما . ( مسألة 861 ) : إذا أدرك الإمام في الأخيرتين وجب عليه قراءة الحمد والسورة ، وإن لزم من قراءة السورة فوات المتابعة في الركوع اقتصر على الحمد . وأمّا إذا أعجله عن الحمد فالأحوط إتمامها واللحوق به في السجود ، أو قصد الانفراد ، ويجوز له قطع الحمد والركوع معه ، وهذا الوجه أقرب الوجوه الثلاثة ، والأحوط إدامة القراءة إلى آخر زمان إمكان إدراك الركوع . ( مسألة 862 ) : يجب على المأموم الإخفات في القراءة ، سواء كانت واجبة كما في المسبوق بركعة أو ركعتين أم غير واجبة كما في غيره حيث تشرع له القراءة ، والأحوط وجوباً في صورة قراءة الإمام وسماعها ترك المأموم القراءة واختيار التسبيح ، وإن جهر نسياناً أو جهلاً صحّت صلاته ، وإن كان عمداً بطلت . ( مسألة 863 ) : يجب على المأموم متابعة الإمام في الأفعال ، بمعنى أن لا يتقدّم عليه ولا يتأخّر عنه تأخّراً فاحشاً ، وأمّا الأقوال فالظاهر عدم وجوبها فيها ،