الفصل الثاني : الاستنجاء يجب غسل مخرج البول بالماء ، ويكفي أن يكون مرّة واحدة وإن كان الأحوط استحباباً التعدّد ، ولا يجزي غير الماء ، وفي مخرج الغائط إذا تعدّى المخرج تعيّن غسله بالماء كغيره من المنجّسات ، وإن لم يتعدّ المخرج تخيّر بين غسله بالماء حتّى ينقي ، وبين مسحه بالأحجار أو الخرق أو نحوهما من الأجسام القالعة للنجاسة ، والماء أفضل ، والجمع أكمل . ( مسألة 88 ) : هل المسح بالأحجار ونحوها موجب لطهارة المحلّ أو للعفو عنه في الصلاة فقط ؟ فيه إشكال ، والأحوط الثاني . ( مسألة 89 ) : يعتبر المسح بثلاث أحجار أو نحوها ، أو جهات ثلاث من حجر واحد ونحوه وإن حصل النقاء بالأقلّ ، وإن لم يحصل النقاء بالثلاث فإلى أن يحصل النقاء . ( مسألة 90 ) : [ يجب أن تكون الأحجار أو نحوها طاهرة ] يجب أن تكون الأحجار أو نحوها طاهرة . ( مسألة 91 ) : يحرم الاستنجاء بالأجسام المحترمة ، وكذا العظم والروث . ولو استنجى بها عصى ، وفي حصول الطهارة أو العفو بها إشكال . ( مسألة 92 ) : يجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر بمعنى الأجزاء الصغار التي لا ترى ولا تزول عادةً إلَّا بالماء ، ولا تجب إزالة اللون والرائحة ، ويكفي في المسح إزالة العين ، ولا يجب إزالة الأثر ، وإذا خرج مع الغائط نجاسة أُخرى مثل الدم أو لاقت المحلّ نجاسة من خارج فلا يكفي في تطهيره إلَّا الماء ، ولو شكّ في ذلك يبني على العدم فيتخيّر بين الماء والأحجار ونحوهما .