responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 191

إسم الكتاب : الأحكام الواضحة ( عدد الصفحات : 480)


الأُخرى ، لكن إذا كان قد شرع في صلاة الآية فتبيّن ضيق وقت اليوميّة فبعد القطع وأداء اليوميّة يعود إلى صلاة الآية من محلّ القطع إذا لم يقع منه مناف غير الفصل باليوميّة .
الفصل الثالث : كيفيّتها صلاة الآيات ركعتان ، في كلّ واحدة خمسة ركوعات ، ينتصب بعد كلّ واحد منها ، وسجدتان بعد الانتصاب من الركوع الخامس في كلّ منهما ، ويتشهّد بعدهما ثمّ يسلَّم . وتفصيل ذلك أن يحرم مقارناً للنيّة ، كما في سائر الصلوات ، ثمّ يقرأ الحمد وسورة ، ثمّ يركع ، ثمّ يرفع رأسه منتصباً فيقرأ الحمد وسورة ، ثمّ يركع ، وهكذا حتّى يتمّ خمسة ركوعات ، ثمّ ينتصب بعد الركوع الخامس ويهوي إلى السجود فيسجد سجدتين ، ثمّ يقوم ويصنع كما صنع أوّلاً ، ثم يتشهّد ويسلَّم .
( مسألة 758 ) : يجوز أن يفرّق سورة واحدة على الركوعات الخمسة ، فيقرأ بعد الفاتحة في القيام الأوّل بعضاً من سورة ، آيةً كان أو أكثر ، والأحوط عدم الاقتصار على أقلّ من آية ، ثمّ يركع ، ثمّ يرفع رأسه ويقرأ بعضاً آخر من حيث قطع أوّلاً ، ثمّ يركع ، ثمّ يرفع رأسه ويقرأ بعضاً آخر من حيث قطع ، ثمّ يركع ، وهكذا يصنع في القيام الرابع والخامس حتّى يتمّ سورة ، ثمّ يسجد السجدتين ، ثمّ يقوم ويصنع كما صنع في الركعة الأُولى ، فيكون قد قرأ في كلّ ركعة فاتحة واحدة وسورة تامّة موزّعة على الركوعات الخمسة ، والأحوط الأقوى وجوب القراءة عليه من حيث قطع ، كما أنّ الأحوط والأقوى عدم مشروعيّة الفاتحة حينئذٍ إلَّا إذا أكمل السورة ، فإنّه لو أكملها وجب عليه في القيام بعد الركوع قراءة الفاتحة .
والأحوط إتمام السورة قبل الركوع الأخير في كلّ ركعة ، ويجوز أن يأتي بالركعة الأُولى على النحو الأوّل ، وبالثانية على النحو الثاني ، ويجوز العكس ، كما

191

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست