الفصل الثاني : وقتها وقت صلاة الكسوفين من حين الشروع في الانكساف إلى الشروع في الانجلاء على الأحوط ، فالأحوط وجوباً المبادرة إليها بمعنى عدم التأخير إلى الشروع في الانجلاء ، ولو أخّرها فالأحوط عدم نيّة الأداء والقضاء إلى تمام الانجلاء . وأمّا في الزلزلة وسائر الآيات المخوّفة فلا وقت لها ، بل تجب المبادرة إلى الإتيان بها بمجرّد حصولها ، وإن عصى فبعده إلى آخر العمر ، وتكون أداءً مهما أتى بها إلى آخره . ( مسألة 754 ) : إذا لم يعلم بالكسوف أو الخسوف إلى تمام الانجلاء ، ولم يكن القرص محترقاً كلَّه لم يجب القضاء ، وأمّا إذا كان عالماً به وأهمل ولو نسياناً ، أو كان القرص محترقاً كلَّه وجب القضاء ، وكذا إذا صلَّى صلاة فاسدة . وكذا على الأحوط لو أخبره جماعة بذلك فلم يحصل له العلم بقولهم ثمّ تبيّن صدقهم بعد مضيّ الوقت ، أو أخبره عدلان بذلك ولم يعلم بعدالتهما حتّى مضى الوقت . ( مسألة 755 ) : غير الكسوفين من الآيات إذا تعمّد تأخير الصلاة له عصى . ووجب الإتيان بها ما دام العمر ، وكذا إذا علم ونسي ، وإذا لم يعلم حتّى مضى الوقت أو الزمان المتّصل بالآية ففي الوجوب بعد العلم إشكال ، لكن لا يترك الاحتياط بالإتيان بها ما دام العمر فوراً ففوراً . ( مسألة 756 ) : يختصّ وجوب الصلاة بمن في بلد الآية ، فلا يجب على غيره . نعم ، يقوى إلحاق المتّصل بذلك المكان ممّا يعدّ معه كالمكان الواحد . ( مسألة 757 ) : إذا حصلت الآية في وقت فريضة يوميّة ، واتّسع وقتهما تخيّر في تقديم أيّهما شاء ، وإن كان الأحوط تقديم اليوميّة ، وإن ضاق وقت أحدهما دون الأُخرى قدّمها ، وإن ضاق وقتهما معاً قدّم اليوميّة ، وإن شرع في إحداهما فتبيّن ضيق وقت الأُخرى على وجه يخاف فوتها على تقدير تمامها قطعها وصلَّى